لا، لا يحق لك ذلك دون الحصول على إذن مالك العقار. تنص المادة الرابعة عشرة من قانون تأجير العقارات القطري (القانون رقم 4 لسنة 2008) صراحةً على أنه لا يجوز للمستأجر تأجير العقار من الباطن أو التنازل عن عقد الإيجار كلياً أو جزئياً لطرف ثالث دون الحصول على موافقة خطية من المالك. وينطبق ذلك سواء أردت تأجير العقار بالكامل أو غرفة واحدة منه، وسواء كنت تتنازل عن عقد الإيجار بالكامل أو عن جزء من حقوقك بموجبه.
إذا أقدمت على التأجير من الباطن أو التنازل عن العقد دون موافقة خطية، فإنك تخاطر بالإخلال بعقد الإيجار، مما قد يُعطي المالك مسوّغاً للمطالبة بالإخلاء أمام لجنة فض منازعات الإيجار بموجب المادة التاسعة عشرة. ولا تُعتدّ بالاتفاقيات الشفهية مع المالك، فاحرص دائماً على الحصول على الموافقة كتابةً واحتفظ بنسخة منها.
ثمة استثناء جدير بالإشارة: تعالج المادة الثامنة عشرة الحالة الخاصة التي يبيع فيها المستأجر أو ورثته الحقوق الناشئة عن عقد إيجار لمحلات تجارية كالمصانع والمحلات التجارية والمنشآت الحرفية. وفي هذه الحالات تحديداً، يُجيز القانون نقل حقوق الإيجار وفق شروط معينة. أما بالنسبة للتأجير السكني من الباطن، فتظل الموافقة الخطية من المالك شرطاً مطلقاً لا يجوز الإخلال به.
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مرخّص في قطر.