لا، لا يحق لمالك العقار رفع الإيجار بصورة حرة وفق إرادته المنفردة. تنص المادة العاشرة من قانون تأجير العقارات القطري (القانون رقم 4 لسنة 2008) صراحةً على أن الإيجار المقرر في عقود الإيجار السارية، أو تلك المبرمة بعد نفاذ القانون، لا يجوز زيادته إلا وفقاً للـقواعد والشروط والنسب التي تحددها الجهة المختصة. وهذا يعني أن أي رفع للإيجار يجب أن يمتثل للضوابط الرسمية المعتمدة، وليس لمالك العقار أن يقرر من تلقاء نفسه رفعه بنسبة اعتباطية.
من الناحية العملية، أصدرت قطر بصفة دورية قرارات وزارية تحدد سقف زيادات الإيجار وفترات التجميد، مما يعني أن النسبة المسموح بها قد تتغير بمرور الوقت. يُستحسن الرجوع إلى أحدث التوجيهات الصادرة عن وزارة العدل أو مكتب تسجيل عقود الإيجار للاطلاع على النسبة المعمول بها عند تجديد عقدك.
إذا حاول مالك العقار رفع الإيجار خارج نطاق هذه القواعد الرسمية، فإنك لست ملزماً قانوناً بقبول تلك الزيادة. احرص دائماً على توثيق أي تعديل في الإيجار في ملحق خطي لعقد الإيجار، وفكر في تسجيل العقد المعدَّل وفقاً لما تستوجبه المادة الثالثة. وفي حال نشوء نزاع، فإن لجنة فض منازعات الإيجار هي الجهة المختصة للتقدم إليها.
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مرخّص في قطر.