يكفل القانون القطري قدراً من الحماية في هذه الحالة. فبموجب المادة 7 من القانون رقم 17 لسنة 2004، إذا خضع عقار مثقلٌ بحق انتفاع لـنزع الملكية للمنفعة العامة، أو إذا هُدم البناء بفعل صادر عن مالكه، فإن المالك يلتزم قانوناً بـتعويض صاحب حق الانتفاع أو توفير بديل مماثل له.
ويعني ذلك أن حق انتفاعك طويل الأمد لا يمكن إسقاطه ببساطة دون أي سبيل للانتصاف؛ إذ يحق لك إما الحصول على تعويض مالي يعكس قيمة ما تبقى من مدة انتفاعك، أو الحصول على عقار أو حق بديل مكافئ.
ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن المادة 11 تُقرّ صراحةً بحق الدولة في تقييد أو حظر التملك وحق الانتفاع في مناطق بعينها لاعتبارات المنفعة العامة. وهذا حق سيادي واسع النطاق. وإن كنت قلقاً إزاء هذه المخاطرة، فاحرص على استشارة مختص قانوني قبل الالتزام بأي اتفاقية انتفاع، وتأكد من تسجيل حقوقك تسجيلاً رسمياً لتعزيز مركزك القانوني في أي مطالبة بالتعويض.
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مرخّص في قطر.