کارپوریٹ اور کاروبار · QA-Law-27-2006
قانون تنظيم الأعمال التجارية (قانون رقم 27 لسنة 2006)
- اتھارٹی:
- دولة قطر
دفعات
⚠ AI سے تیار کردہ خلاصہ — یہ قانون کا سرکاری متن نہیں ہے اور غلط ہو سکتا ہے۔ قانونی مشورہ نہیں؛ سرکاری ماخذ سے مشورہ کریں۔
المادة 1
تسري أحكام هذا القانون على التجار، وعلى جميع الأعمال التجارية التي يقوم بها أى شخص، ولو كان غير تاجر.
المادة 2
تسري على المسائل التجارية الأحكام الواردة في هذا القانون أو في غيره من القوانين المتعلقة بالمسائل التجارية، فإن لم يوجد نص يطبق العرف التجاري، ويقدم العرف الخاص أو العرف المحلي على العرف العام، فإن لم يوجد عرف تجاري، تطبق أحكام القانون المدني.
المادة 3
الأعمال التجارية بصفة عامة هي الأعمال التي يقوم بها الشخص بقصد المضاربة ولو كان غير تاجر. والمضاربة هي تَوَخي الربح بطريقة تداول المعاملات.
المادة 4
تعد، بوجه خاص، أعمالاً تجارية، الأعمال الآتية: 1- شراء السلع وغيرها من المنقولات، أياً كان نوعها، بقصد بيعها، سواء بيعت على حالتها أو بعد تهيئتها في صورة أخرى. 2- شراء السلع وغيرها من المنقولات، أياً كان نوعها، بقصد تأجيرها، أو استئجارها بقصد إعادة تأجيرها. 3- البيع، أو الإيجار، أو إعادة التأجير للسلع المشتراة، أو المستأجرة على الوجه المبين فيما تقدم. 4- شراء العقار، بقصد بيعه بحالته الأصلية أو بعد تجزئته، وبيع العقار الذي اشْتُرى بهذا القصد. 5- تأسيس الشركات التجارية. 6- مقاولات الأعمال.
المادة 5
تعد أعمالاً تجارية الأعمال الآتية إذا تمت على وجه الاحتراف: 1- معاملات البنوك. 2- أعمال الصرافة والمبادلات المالية والاستثمار والتمويل. 3- أعمال الوكالة التجارية والسمسرة. 4- عقود التوريد. 5- أعمال المخازن العامة، والرهون المترتبة على الأموال المودعة بها. 6- العمليات الاستخراجية لموارد الثروة الطبيعية كالمناجم والمحاجر والنفط والغاز وغيرها. 7- التأمين بأنواعه المختلفة. 8- أعمال ونشاط المحال المعدة للجمهور، كالملاعب العامة، ودور السينما، والفنادق، والمطاعم ومحال البيع بالمزايدة. 9- أعمال ونشاط دور التعليم والمستشفيات الخاصة. 10- امتيازات المرافق العامة، كتوزيع الماء، والكهرباء، والغاز، وإجراء الاتصالات البريدية والبرقية والهاتفية وغيرها. 11- النقل براً وبحراً وجواً. 12- أعمال الصيانة والتنظيف وغيرها من الخدمات التجارية. 13- وكالات الأعمال، ومكاتب السياحة والتصدير والاستيراد، والتخليص الجمركي والاستقدام. 14- الأعمال المتعلقة بالطباعة، والنشر والصحافة، والإذاعة والتليفزيون، ونقل الأخبار أو الصور، والإعلانات وبيع الكتب. 15- الصناعة وإن كانت مقترنة باستثمار زراعي، والتعهد بالإنشاء والصنع. 16- الأعمال المتعلقة بمقاولات التشييد والإنشاءات وترميمها وهدمها.
المادة 6
يعد عملاً تجارياً جميع الأعمال المتعلقة بالملاحة البحرية والجوية، وبوجه خاص، ما يلي: 1- إنشاء السفن أو الطائرات، وبيعها وشراؤها وإيجارها واستئجارها وإصلاحها. 2- الإقراض والاستقراض. 3- العقود المتعلقة باستخدام ربان السفينة وملاحيها وقائد الطائرة وملاحيها، وسائر العاملين بهما. 4- النقليات البحرية والجوية، وكل عملية تتعلق بها كشراء أو بيع لوازمها من مهمات وأدوات وذخائر ووقود وحبال وأشرعة ومؤن ومواد تموين الطائرات. 5- التأمين البحري والجوي، بأنواعه المختلفة.
المادة 7
تعتبر أعمالاً تجارية جميع الأعمال المتعلقة بالأوراق التجارية.
المادة 8
يعتبر عملاً تجارياً كل عمل يمكن قياسه على الأعمال المذكورة في المواد السابقة للتشابه في الصفات والغايات. كما تعتبر أعمالاً تجارية الأعمال المرتبطة بالمعاملات التجارية المشار إليها في المواد السابقة، أو المسهلة لها، وجميع الأعمال التي يقوم بها التاجر لحاجات تجارته.
المادة 9
الأصل في عقود التاجر والتزاماته أن تكون تجارية، ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.
المادة 10
إذا كان العقد تجارياً بالنسبة إلى أحد المتعاقدين دون الآخر، سرت أحكام هذا القانون على التزامات كل منهما الناشئة عن هذا العقد، ما لم يوجد نص أو اتفاق يقضي بغير ذلك.
المادة 11
لا تعد، بوجه خاص، أعمالاً تجارية، الأعمال الآتية: 1- إنتاج الفنان لعمل فني، بنفسه أو باستخدامه عمالاً، وبيعه. 2- طبع المؤلف مؤلفه وبيعه إياه. 3- ممارسة أصحاب المهن الحرة لمهنهم، كالطبيب والمهندس والمحامي ومن في حكمهم. 4- بيع المزارع الحاصلات الناتجة عن الأرض المملوكة له، أو التي يزرعها، ولو بعد تحويلها بالوسائل المتاحة في استغلاله الزراعي. أما إذا أسس المزارع متجراً أو مصنعاً بصفة دائمة لبيع حاصلاته بحالتها أو بعد تحويلها، فإن البيع في هذه الحالة يعد عملاً تجارياً.
المادة 12
يكون تاجراً كل من يزاول باسمه عملاً تجارياً، وهو حائز للأهلية الواجبة، ويتخذ من هذا العمل حرفة له. كما يعتبر تاجراً كل شركة تجارية، وكل شركة تتخذ الشكل التجاري، ولو كانت تزاول أعمالاً غير تجارية.
المادة 13
كل من أعلن للجمهور بأية طريقة من طرق النشر عن محل أسسه للتجارة يعد تاجراً وإن لم يتخذ التجارة حرفة له. وتثبت صفة التاجر لكل من احترف التجارة باسم وهمي أو مستعار، أو مستتراً وراء شخص آخر، فضلاً عن ثبوتها للشخص الظاهر. وإذا زاول التجارة أحد الأشخاص المحظور عليهم الإتجار بموجب قوانين أو أنظمة خاصة، عُد تاجراً، وسرت عليه أحكام هذا القانون.
المادة 14
لا يًعد تاجراً من قام بمعاملة تجارية عارضة، دون أن يتخذ التجارة حرفة له، ومع ذلك تخضع المعاملة التجارية التي يقوم بها لأحكام هذا القانون.
المادة 15
لا تُعد الوزارات، والأجهزة الحكومية الأخرى، والهيئات والمؤسسات العامة، ولا الجمعيات، ولا الأندية، من التجار. على أن المعاملات التجارية التي تقوم بها هذه الجهات تخضع لأحكام هذا القانون، إلا ما استثني بنص خاص. وتثبت صفة التاجر للشركات التي تنشئها أو تساهم فيها الدولة، وغيرها من الهيئات والمؤسسات العامة، التي تقوم بصفة أساسية بنشاط تجاري. كما تثبت هذه الصفة لفروع الشركات والمؤسسات العامة الأجنبية، التي تزاول نشاطاً تجارياً في قطر.
المادة 16
الأفراد الذين يزاولون حرفة بسيطة أو تجارة صغيرة يعتمدون فيها على عملهم بصفة أساسية، لا يخضعون لواجبات التجار الخاصة بالدفاتر التجارية، وبالقيد في السجل التجاري وبأحكام الإفلاس والصلح الواقي. ويصدر بتحديد الحرفة البسيطة والتجارة الصغيرة قرار من الوزير المختص.
المادة 17
كل قطري بلغ سن الرشد المقرر قانوناً، ولم يقم به مانع قانوني يتعلق بشخصه أو بنوع المعاملة التجارية التي يباشرها، يكون أهلاً للاشتغال بالتجارة.
المادة 18
مع مراعاة الأحكام القانونية المقررة بشأن الولاية على أموال القاصرين، إذا كان للقاصر مال في تجارة، جاز للمحكمة المختصة أن تأمر بتصفية ماله وسحبه من هذه التجارة أو باستمراره فيها وفقاً لما تقضي به مصلحته. فإذا أمرت المحكمة بالاستمرار في التجارة، فلها أن تمنح النائب عن القاصر تفويضاً عاماً أو مقيداً للقيام بجميع الأعمال اللازمة لذلك، ويقيد التفويض في السجل التجاري. ولا يكون القاصر ملتزماً إلا بقدر أمواله المستغلة في هذه التجارة، ويجوز شهر إفلاسه، ولا يشمل الإفلاس الأموال غير المستغلة في التجارة، ولا يترتب عليه أثر بالنسبة إلى شخص القاصر.
المادة 19
إذا طرأت أسباب جدية يُخشى منها سوء إدارة النائب عن القاصر، جاز للمحكمة أن تسحب التفويض المشار إليه في المادة السابقة دون أن يترتب على ذلك إضرار بالحقوق التي كسبها الغير حسن النية. ويجب على قلم كتاب المحكمة، خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لصدور الأمر بسحب التفويض، أن يبلغ السجل التجاري لقيده فيه.
المادة 20
لا يجوز للأشخاص الآتي بيانهم ممارسة التجارة: أولاً: كل تاجر أشهر إفلاسه خلال السنة الأولى من مزاولة التجارة، ما لم يرد إليه اعتباره. ثانياً: كل من حكم عليه نهائياً بالإدانة في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس أو التقصير، أو الغش التجاري، أو السرقة، أو النصب، أو خيانة الأمانة، أو التزوير، أو استعمال الأوراق المزورة، ما لم يرد إليه اعتباره. ويعاقب من خالف هذا الحظر بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم بإغلاق المحل التجاري في جميع الأحوال.
المادة 21
على كل من تثبت له صفة التاجر، طبقاً لأحكام هذا القانون، أن يمسك الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها، بطريقة تكفل بيان مركزه المالي بدقة.
المادة 22
يجب أن يمسك التاجر على الأقل الدفاتر الآتية: 1- دفتر اليومية الأصلي. 2- دفتر الأستاذ العام. 3- دفتر الجرد. ويُعفى من هذا الالتزام التاجر الذي لا يزيد رأس ماله على مائة ألف ريال. ويصدر بتنظيم إجراءات القيد في الدفاتر المشار إليها ونماذجها والتفتيش عليها، قرار من الوزير المختص.
المادة 23
All operations relating to a trader's commercial activities shall be recorded daily in detail in the Original Daily journal. Personal expenses, withdrawals and total statement thereof shall be recorded on a monthly basis.
المادة 24
ترحل إلى دفتر الأستاذ العام جميع العمليات المدونة في دفتر اليومية الأصلي، على أن يراعى في ذلك قيد العمليات المتجانسة في حسابات بحسب نوعها، مع الإشارة إلى صفحة القيد في دفتر اليومية الأصلي.
المادة 25
تقيد في دفتر الجرد تفاصيل البضاعة الموجودة عند التاجر في آخر سنته المالية، أو بيان إجمالي عنها إذا كانت تفاصيلها واردة في دفاتر وقوائم مستقلة، وفي هذه الحالة تعتبر هذه الدفاتر والقوائم جزءاً متمماً للدفتر المذكور. كما تقيد بدفتر الجرد صورة من الميزانية العامة للتاجر عن كل سنة مالية، ما لم يخصص لها دفتر خاص.
المادة 26
يجب أن تكون الدفاتر التجارية خالية من أي فراغ أو كتابة في الحواشي أو محو أو تحشير فيما دوّن بها. ويجب قبل استعمال تلك الدفاتر، أن ترقّم كل صفحة من صفحاتها، وأن يختم السجل التجاري على كل ورقة منها. ويقدم التاجر إلى السجل التجاري خلال شهرين من انقضاء كل سنة مالية هذه الدفاتر للتأشير عليها بما يفيد انتهاءها. فإذا انتهت صفحات هذه الدفاتر قبل انقضاء السنة المالية، تعين على التاجر أن يقدمها إلى السجل التجاري للتأشير عليها بما يفيد ذلك بعد آخر قيد. وعلى التاجر أو ورثته، في حالة وقف نشاط المحل التجاري، تقديم هذه الدفاتر إلى السجل التجاري للتأشير عليها بما يفيد ذلك. ويكون الختم والتأشير في الحالات المتقدمة بدون رسوم.
المادة 27
على التاجر أن يحتفظ بصورة مطابقة للأصل من جميع المراسلات والبرقيات وغيرها التي يرسلها لأعمال تجارته، وكذلك يحتفظ بجميع ما يرد إليه من مراسلات وبرقيات وفواتير وغيرها من المستندات التي تتصل بأعمال تجارته. ويعفى من هذا الالتزام الأفراد الذين يزاولون حرفة بسيطة أو تجارة صغيرة، المنصوص عليهم في المادة ( 16 ) من هذا القانون، والتاجر الذي لا يزيد رأس ماله على مائة ألف ريال.
المادة 28
على التاجر أو ورثته الاحتفاظ بدفتر اليومية الأصلي ودفتر الأستاذ العام ودفتر الجرد مدة عشر سنوات، تبدأ من تاريخ إقفالها، ويجب عليهم كذلك حفظ المراسلات والبرقيات والمستندات والصور المشار إليها في المادة السابقة مدة خمس سنوات.
المادة 29
للمحكمة المختصة عند نظر الدعوى أن تقرر من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب أحد الخصوم، إلزام التاجر بتقديم دفاتره وأوراقه، للاطلاع على القيود المتعلقة بالموضوع المتنازع عليه، واستخلاص ما ترى استخلاصه منها.
المادة 30
تكون الدفاتر التجارية الإلزامية حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، إذا كان النزاع متعلقاً بعمل تجاري، وكانت الدفاتر منتظمة حسب القواعد المتقدمة، وتسقط هذه الحجة بالدليل العكسي، ويجوز أن يؤخذ هذا الدليل من دفاتر الخصم التجارية المنتظمة.
المادة 31
تكون الدفاتر التجارية الإلزامية، منتظمة أو غير منتظمة، حجة على صاحبها فيما إذا استند إليها خصمه، تاجراً أو غير تاجر، على أن تعتبر القيود التي في مصلحة صاحب الدفتر حجة له.
المادة 32
إذا طلب أحد الخصمين التاجرين الاعتماد على ما في دفاتر خصمه التاجر، وامتنع الخصم، بغير عذر مقبول، عن تقديمها، إعتمد القاضي قول الطالب بيمينه.
المادة 33
الدفاتر التجارية الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه غير التاجر، بصدد الديون الناشئة عما يورده التاجر لعميله غير التاجر، وتسقط هذه الحجة بالدليل العكسي.
المادة 34
يعاقب على عدم مسك الدفاتر الإلزامية المشار إليها في المادة ( 22 ) من هذا القانون، أو على عدم اتباع الأحكام المتعلقة بتنظيمها بالغرامة التي لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال.
المادة 35
يستثنى التاجر الذي يستخدم في تنظيم عملياته التجارية الحاسب الآلي أو غيره من أجهزة التقنية الحديثة من أحكام المواد ( 22 )، ( 23 )، ( 24 )، ( 25 )، ( 26 ) من هذا القانون. وتعتبر المعلومات المستقاة من الحاسب الآلي أو غيره من الأجهزة الحديثة بمثابة دفاتر تجارية، وتوضع ضوابط عامة تنظم عمليات استخدامها بقرار من الوزير المختص.
المادة 36
المتجر هو محل التاجر والحقوق المتصلة بهذا المحل. ويشتمل المتجر على مجموعة من العناصر المادية وغير المادية، وهي بوجه خاص البضائع والأثاث التجاري، والآلات الصناعية، والاتصال بالعملاء، والعنوان التجاري، وحق الإيجار، والعلامات والبيانات التجارية، وبراءات الاختراع، والتراخيص، والرسوم والنماذج الصناعية.
المادة 37
حقوق صاحب المتجر في العناصر المختلفة التي يشتمل عليها، تنظمها النصوص الخاصة بها، فإذا لم يوجد نص خاص سرت القواعد العامة.
المادة 38
تسري في شأن الأسماء والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية وبراءات الاختراع وغير ذلك من عناصر الملكية الصناعية أو الملكية الأدبية القوانين والقرارات الخاصة بذلك.
المادة 39
لا يتم بيع المتجر إلا بعقد رسمي. ويحدد في عقد البيع ثمن البضائع والمهمات المادية، والعناصر غير المادية، كل منها على حدة، ويخصم مما يدفع من الثمن أولاً ثمن البضائع، ثم ثمن المهمات المادية، ثم العناصر غير المادية، ولو اتفق على غير ذلك.
المادة 40
يشهر عقد بيع المتجر بقيده في السجل التجاري، ويجب إجراء القيد خلال شهر من تاريخ البيع، ويكون للقيد الأولوية على القيود اللاحقة التي تجري على ذات المتجر، ويكفل القيد حفظ امتياز البائع لمدة خمس سنوات من تاريخه، ويعتبر القيد ملغى إذا لم يجدد خلال هذه المدة. ويمحى القيد بتراضي أصحاب الشأن، أو بموجب حكم نهائي.
المادة 41
لا يقع امتياز البائع إلا على أجزاء الحل المبينة في القيد، فإذا لم يعين على وجه الدقة ما يتناوله الامتياز، لم يقع إلا على العنوان التجاري، والحق في الإيجار، والاتصال بالعملاء، والسمعة التجارية.
المادة 42
لدائني البائع، خلال عشرة أيام من تاريخ إشهار البيع، طلب بيع المتجر بالمزايدة، إذا قرروا بزيادة العشر وذلك في حالة ما إذا قدروا أن ثمن البيع أقل من الثمن الحقيقي، ويصدر الأمر بالبيع في هذه الحالة من رئيس المحكمة المختصة، بناءً على طلب يقدم إليه من الدائن الذي يطلب البيع.
المادة 43
على البائع الذي يرفع دعوى الفسخ، أن يعلن الدائنين الذين لهم قيود على المتجر في محالهم المختارة المبينة في قيودهم، وإذا اشترط البائع عند البيع أنه يصبح مفسوخاً بحكم القانون، إذا لم يدفع الثمن في الأجل المسمى، أو إذا تراضى البائع والمشترى على فسخ البيع، وجب على البائع إعلان الدائنين المقيدين في محالهم المختارة بالفسخ، أو بحصول الاتفاق عليه، وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
المادة 44
إذا طُلب بيع المتجر بالمزاد العلني، وجب على الطالب أن يعلن بذلك البائعين السابقين في محالهم المختارة المبينة في قيودهم، وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، معلناً إياهم أنه إذا لم يرفعوا دعوى الفسخ خلال شهر من تاريخ الإخطار، سقط حقهم فيه قبل من يرسو عليه المزاد.
المادة 45
لا تقبل، تجاه الغير، دعوى الفسخ لعدم دفع الثمن، إلا إذا كان قد نص عليها صراحة في قيد العقد. ولا ترفع الدعوى إلا عن عناصر المحل التي كانت محلاً للبيع دون غيرها، ولا يمنع الإفلاس من رفع دعوى الفسخ.
المادة 46
يجوز تأجير المتجر، كلياً أو جزئياً، وفقاً للأحكام الواردة في هذا الفرع.
المادة 47
يكتسب المستأجر صفة التاجر، ويصبح خاضعاً لجميع واجباته، ومنها ضرورة قيد اسمه في السجل التجاري، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإيجار.
المادة 48
على المستأجر شهر عقد الإيجار، بالقيد في السجل التجاري، خلال نفس الأجل المحدد في المادة السابقة، وعليه إشهار انتهاء الإيجار بنفس الطريقة.
المادة 49
على المستأجر أن يبين صفته تلك في جميع الوثائق المتعلقة بنشاطه التجاري كالمراسلات، والقوائم وطلبات التوريد، وغيرها.
المادة 50
يجوز لمن يكون له دين على المتجر أن يطالب بحلول أجل استحقاق دينه خلال تسعين يوماً من تاريخ شهر عقد الإيجار، وإلا سقط حقه قبل المستأجر بفوات ذلك الأجل.