فوجداری · QA-Law-11-2004
قانون العقوبات القطري (قانون رقم 11 لسنة 2004)
- اتھارٹی:
- دولة قطر
مکمل متن
المادة 1. تسري أحكام الشريعة الإسلامية في شأن الجرائم الآتية إذا كان المتهم أو المجني عليه مسلماً: 1- جرائم الحدود المتعلقة بالسرقة والحرابة والزنا والقذف وشرب الخمر والردة. 2- جرائم القصاص والدية. و فيما عدا ذلك، تحدد الجرائم والعقوبات وفقاً لأحكام هذا القانون، وأي قانون آخر.
المادة 2. تسري أحكام الكتاب الأول من هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها في أي قانون آخر، ما لم يرد فيه نص على خلاف ذلك.
المادة 3. (عدلت بموجب قانون 2/2020) في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها: الموظف العام: القائمون بأعباء السلطة العامة، والموظفون، والعاملون في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة. ويُعد في حكم الموظف العام:
- المحكمون والخبراء ومديرو التفليسة والمصفون والحراس القضائيون.
- رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة، والمديرون، وسائر العاملين في الجمعيات والمؤسسات الخاصة والشركات، إذا كانت إحدى الوزارات أو أحد الأجهزة الحكومية الأخرى أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة تساهم بنصيب فيها.
- كل من يقوم بآداء عمل يتصل بالخدمة العامة بناءً على تكليف صادر إليه من موظف عام.
- رؤساء وأعضاء المجالس التشريعية والبلدية، وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين. الموظف العام الأجنبي: أي شخص يشغل وظيفة تشريعية أو تنفيذية أو إدارية أو قضائية لدى بلد أجنبي، سواء كان مُعيناً أو مُنتخباً، أو أي شخص يمارس وظيفة عمومية لصالح بلد أجنبي، بما في ذلك لصالح جهة أو منشأة عامة. موظف بمؤسسة دولية عمومية: أي موظف أو مستخدم مدني دولي أو أي شخص تأذن له مؤسسة أو منظمة دولية عامة بأن يتصرف نيابةً عنها. وفي جميع الأحوال، يستوي أن تكون الوظيفة أو العمل أو الخدمة دائمة أو مؤقتة، بأجر أو بغير أجر، طواعية أو جبراً. ولا يحول انتهاء الخدمة أو زوال الصفة دون تطبيق أحكام هذا القانون، متى وقعت الجريمة أثناء الخدمة أو توفر الصفة.".
المادة 4. في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالأموال العامة ما يكون كله أو بعضه مملوكاً أو خاضعاً لإشراف أو إدارة الجهات التالية: 1- الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى. 2- الهيئات والمؤسسات العامة. 3- الجمعيات والمؤسسات الخاصة والجمعيات التعاونية. 4- الشركات إذا كانت إحدى الوزارات أو أحد الأجهزة الحكومية الأخرى أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة تساهم بنصيب فيها. 5- أي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة.
المادة 5. في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالمكان العام المكان الذي يسمح بالدخول أو الوجود فيه بدون تمييز.
المادة 6. في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بطرق العلانية، ما يلي: 1- القول أو الصياح الذي يحصُل الجهر به، أو ترديده مباشرة، أو عن طريق إحدى الوسائل الآلية، أو إذا أُذيع بوسيلة أخرى، في جمع عام أو مكان عام. 2- الأفعال أو الإشارات أو الحركات إذا وقعت في مكان مما نص عليه في البند (1) من هذه المادة، أو كان يستطيع رؤيتَها من كان فيه، أو نُقلت إليه بأي وسيلة. 3- الكتابة أو الرسوم أو الصور أو الأفلام أو أشرطة التسجيل أو الرموز أو غيرها من طرق التعبير، إذا عُرضت أو كان يستطيع رؤيتَها أو سمَاعها من كان في مكان مما نص عليه في البند (1) من هذه المادة، أو وُزعت بغير تمييز على الناس أو بيعت أو عُرضت للبيع.
المادة 7. تحسب المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي، ما لم ينص القانون على غير ذلك.
المادة 8. لا تخِلُ أحكام هذا القانون، بأي حال، بما يكون للخصوم أو لغيرهم من الحق في الاسترداد أو التعويضات أو المصروفات أو أي حقوق أخرى. الباب الثاني نطاق سريان القانون
المادة 9. يسري على الجريمة القانون المعمول به وقت ارتكابها، ومع ذلك إذا صدر بعد ارتكاب الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات، قانون أصلح للمتهم، طبق هذا القانون دون غيره. وإذا أصبح الحكم باتاً، وصدر قانون يجعل الفعل أو الامتناع عن الفعل غير معاقب عليه، يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجنائية. فإذا كان القانون الجديد مخففاً للعقوبة فحسب، فللمحكمة التي أصدرت الحكم البات، بناءً على طلب النيابة العامة أو المحكوم عليه، إعادة النظر في العقوبة المحكوم بها وفقاً لأحكام القانون الجديد.
المادة 10. إستثناءً من أحكام المادة السابقة، إذا صدر قانون بتجريم فعل أو امتناع عن فعل أو بتشديد العقوبة المقررة له، وكان ذلك مؤقتاً بفترة محددة، أو كانت قد دعت لصدوره ظروف استثنائية طارئة، فإن انتهاء الفترة المحددة أو زوال الظروف الاستثنائية الطارئة لا يمنع من إقامة الدعوى الجنائية على ما وقع من جرائم أثناءها أو تنفيذ العقوبة المحكوم بها على أساس ذلك القانون.
المادة 11. يسري القانون الجديد على ما وقع قبل نفاذه من الجرائم المستمرة، أو المتتابعة، أو جرائم العادة، إذا ارتكبت أي منها في ظله.
المادة 12. إذا صدر قانون جديد يُعدل الأحكام الخاصة بالعود، أو تعدد الجرائم، فإنه يُعتد بالأحكام التي صدرت بالإدانة قبل نفاذه.
المادة 13. تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب في قطر جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه. وتُعتبر الجريمة مرتكبة في قطر إذا وقع فيها فعل من الأفعال المكونة لها، أو إذا تحققت فيها نتيجتها، أو كان يراد أن تتحقق فيها.
المادة 14. تسري أحكام هذا القانون على الجرائم التي ترتكب على متن السفن والطائرات، التي تملكها الدولة، أو تحمل علمها، أو تديرها لأي غرض، أينما وجدت.
المادة 15. (عدلت بموجب قانون 2/2020) مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات والمعاهدات التي تكون الدولة طرفاً فيها، لا تسري أحكام هذا القانون على الجرائم التي تُرتكب على متن السفن والطائرات الأجنبية الموجودة أو المارة بإقليم الدولة إلا في الأحوال التالية: 1- إذا امتدت آثار الجريمة إلى الدولة. 2- إذا كانت الجريمة بطبيعتها تمس أمن الدولة، أو تُعكر السلم العام فيها، أو تخل بالآداب العامة فيها، أو بسير الملاحة في مجالها الجوي أو بحرها الإقليمي. 3- إذا طلب ربان السفينة أو قائد الطائرة أو ممثل دبلوماسي للدولة التي تحمل السفينة علمها أو الطائرة جنسيتها مساعدة السلطات القطرية. 4- إذا كان الجاني أو المجني عليه قطرياً، أو وافداً يحمل رخصة إقامة بالدولة سارية المفعول وقت ارتكاب الجريمة. 5- إذا كانت التدابير التي تتخذها الدولة بشأن السفينة أو الطائرة لازمة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات أو المواد التي تؤثر على العقل
المادة 16. (عدلت بموجب قانون 2/2020) تسري أحكام هذا القانون على كل من: 1- ارتكب خارج قطر فعلاً يجعله فاعلاً أو شريكاً في جريمة وقعت كلها أو بعضها داخل قطر. 2- ارتكب داخل قطر فعلاً يجعله فاعلاً أو شريكاً في جريمة وقعت كلها أو بعضها خارج قطر، متى كان معاقباً عليها بمقتضى هذا القانون وقانون البلد الذي وقعت فيه. 3- ارتكب أو شارك في ارتكاب جريمة خارج قطر من الجرائم الموجهة ضد أمن الدولة الخارجي أو الداخلي، أو الجرائم المتعلقة بتزوير أو تقليد المحررات الرسمية أو الأختام أو العلامات أو الطوابع الحكومية، أو تزوير أو تزييف أو تقليد أي عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً في قطر، أو حيازة أو ترويج هذه العملات المزورة أو المزيفة أو المقلدة. "ارتكب أو شارك في ارتكاب جريمة خارج قطر من الجرائم الموجهة ضد أمن الدولة الداخلي أو الخارجي، أو الجرائم المتعلقة بالرشوة أو الاختلاس أو الإضرار بالمال العام، أو الجرائم المتعلقة بتزوير أو تقليد المحررات الرسمية أو الأختام أو العلامات أو الطوابع الحكومية، أو تزوير أو تزييف أو تقليد أي عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً في قطر، أو حيازة أو ترويج هذه العملات المزورة أو المزيفة أو المقلدة."
المادة 17. تسري أحكام هذا القانون على كل من وجد في الدولة بعد أن ارتكب في الخارج، بوصفه فاعلاً أو شريكاً، أياً من جرائم الإتجار في المخدرات أو في الأشخاص أو جرائم القرصنة أو الإرهاب الدولي.
المادة 18. كل قطري ارتكب وهو خارج قطر فعلاً يعتبر جناية أو جنحة في هذا القانون، يُعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد إلى قطر، وكان الفعل معاقباً عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكب فيه.
المادة 19. لا تقام الدعوى الجنائية على من ارتكب جريمة في الخارج، إذا ثبت أن المحاكم الأجنبية أصدرت حكماً نهائياً ببراءته، أو ادانته واستوفى العقوبة أو سقطت عنه، أو انقضت الدعوى. وإذا كان الحكم بالبراءة صادراً في إحدى الجرائم المنصوص عليها في البند (3) من المادة (16) من هذا القانون، مبنياً على أن قانون البلد الذي وقعت فيه لا يُعاقب عليها، جاز إقامة الدعوى الجنائية عنها أمام محاكم دولة قطر.
المادة 20. تسري في شأن من أتم السابعة ولم يبلغ السادسة عشرة من عمره، الأحكام المنصوص عليها في قانون الأحداث. ولا يجوز الحكم بعقوبة الاعدام على من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، وقت ارتكابه الجريمة الباب الثالث الجريمة الفصل الأول أنواع الجرائم
المادة 21. الجرائم ثلاثة أنواع: الجنايات، والجنح، والمخالفات. ويحدد نوع الجريمة وفقاً للحد الأقصى للعقوبة المقررة لها في القانون.
المادة 22. الجنايات هي الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو الحبس المؤبد أو الحبس الذي يزيد على ثلاث سنوات. ولا يجوز أن تقل مدة الحبس المحكوم بها في الجنايات عن ثلاث سنوات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 23. (عدلت بموجب قانون 23/2009) الجنح هي الجرائم المعاقب عليها بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التي تزيد على ألف ريال، أو بالتشغيل الاجتماعي، أو بإحدى هذه العقوبات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 24. المخالفات هي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا تزيد على ألف ريال.
المادة 25. لا يتغير نوع الجريمة إذا استبدلت المحكمة بالعقوبة المقررة لها عقوبة من نوع أخف، سواء أكان ذلك لأعذار قانونية أو لظروف مخففة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. الفصل الثاني أركان الجريمة أولاً: الركن المادي 1- الجريمة التامة
المادة 26. يتكون الركن المادي للجريمة من نشاط إجرامي بارتكاب فعل أو امتناع عن فعل، متى كان هذا الفعل أو الامتناع مجرماً قانوناً.
المادة 27. لا يسأل الشخص عن جريمة لم تكن نتيجة لنشاطه الإجرامي، غير أنه يسأل عن الجريمة ولو كان قد أسهم مع نشاطه الإجرامي في إحداثها سبب آخر سابق أو معاصر أو لاحق عليه، متى كان هذا السبب متوقعاً أو محتملاً وفقاً للسير العادي للأمور. وأمّا إذا كان هذا السبب وحده كافياً لإحداث نتيجة الجريمة، فلا يسأل الشخص في هذه الحالة إلا عن الفعل الذي ارتكبه. 2- الشروع
المادة 28. الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة، إذا أوقف أو خاب أثره لسبب لا دخل لإرادة الفاعل فيه. ولا يعتبر شروعاً في جناية أو جنحة مجرد العزم على ارتكابها، ولا الأعمال التحضيرية لها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 29. يُعاقب على الشروع في ارتكاب جناية بالعقوبات التالية، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك: 1- الحبس المؤبد، إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة الإعدام. 2- الحبس لمدة لا تجاوز خمس عشرة سنة ولا تقل عن خمس سنوات، إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة الحبس المؤبد. 3- الحبس لمدة لا تجاوز نصف الحد الأقصى المقرر للجريمة التامة، إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي الحبس.
المادة 30. يُحدد القانون الجنح التي يُعاقب على الشروع فيها، وعقوبة هذا الشروع.
المادة 31. تسري على الشروع الأحكام الخاصة بالعقوبات الفرعية المقررة للجريمة التامة. ثانياً: الركن المعنوي
المادة 32. يتكون الركن المعنوي للجريمة من العمد أو الخطأ. يتوفر العمد باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب فعل أو امتناع عن فعل، بقصد إحداث النتيجة التي يعاقب عليها القانون. ويتوفر الخطأ إذا وقعت النتيجة التي يعاقب عليها القانون بسبب خطأ الجاني، سواء كان هذا الخطأ بسبب الإهمال أو عدم الإنتباه أو عدم الاحتياط أو الطيش أو الرعونة أو عدم مراعاة القوانين أو اللوائح. ويسأل الجاني عن الجريمة سواء ارتكبها عمداً أم خطأ، ما لم يشترط القانون توفر العمد صراحة.
المادة 33. يتحقق تجاوز القصد الجنائي عندما تتجه إرادة الجاني إلى إحداث نتيجة أقل جسامة فتتحقق نتيجة أخرى أشد جسامة لم تتجه إليها إرادته.
المادة 34. لا يُعد الجهل بالقانون عذراً. ولا يُعد الجهل بالنص المنشئ للجريمة، أو التفسير الخاطئ له، مانعاً من توفر القصد الجنائي.
المادة 35. لا يعتد بالباعث على ارتكاب الجريمة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 36. إذا ارتكب الفعل تحت تأثير غلط في الوقائع، تحددت مسؤلية الجاني على أساس الوقائع التي اعتقد وجودها، إذا كان من شأنها أن تنفي مسؤليته أو تخففها، بشرط أن يكون اعتقاده قائماً على أسباب معقولة. وإذا كان الغلط الذي جعل الجاني يعتقد عدم مسؤليته ناشئاً عن إهماله أو عدم احتياطه، يسأل عن جريمة غير عمدية، إذا كان القانون يعاقب على الفعل باعتباره كذلك.
المادة 37. فيما عدا الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، يكون الشخص الاعتباري مسؤولاً جنائياً عن الجرائم التي يرتكبها ممثلوه أو مديروه أو وكلائه لحسابه أو باسمه، ولا يجوز الحكم عليه بغير الغرامة، وما يتناسب من العقوبات الفرعية المقررة قانوناً، فإذا كان القانون يقرر للجريمة عقوبة أصلية غير الغرامة، اقتصرت العقوبة على الغرامة التي لا يزيد حدها الأقصى على خمسمائة ألف ريال. ولا يمنع ذلك من معاقبة مرتكب الجريمة شخصياً بالعقوبة المقررة لها في القانون. الفصل الثالث المشاركة الإجرامية
المادة 38. يُعد فاعلاً للجريمة كل من: 1- ارتكبها وحده أو مع غيره. 2- أتى عمداً فعلاً من الأفعال المكونة للجريمة، إذا كانت تتكون من جملة أفعال. 3- صدرت منه أفعال مساعدة على ارتكاب الجريمة وكان حاضراً أثناء تنفيذها. 4- سخّر غيره بأي وسيلة لتنفيذ الفعل المكون للجريمة، وكان هذا الشخص الأخير غير مسئول عنها جنائياً لأي سبب.
المادة 39. يعد شريكاً في الجريمة كل من: 1- حَّرض غيره على ارتكاب الفعل المكوِّن لها، إذا كان هذا الفعل قد وقع بناءً على هذا التحريض. 2- اتفق مع غيره على ارتكابها، فوقعت بناءً على هذا الاتفاق. 3- أعطى الفاعل سلاحاً أو آلات أو أي شىء آخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها، أو ساعده بأي طريقة أخرى في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها.
المادة 40. من اشترك في جريمة عوقب بعقوبتها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 41. إذا كان أحد الشركاء غير معاقب لسبب من أسباب الإباحة، أو لإنتفاء القصد الجنائي لديه أو لأحوال أخرى خاصة به، فلا يستفيد من ذلك بقية الشركاء.
المادة 42. إذا توفرت في الجريمة ظروف مادية، من شأنها تشديد العقوبة أو تخفيفها، فتسري على كل من ساهم في ارتكابها، فاعلاً كان أم شريكاً، علم بها أم لم يعلم. فإذا توفرت ظروف خاصة بالفاعل تقتضي تغيير وصف الجريمة، فلا تسري على غير من تعلقت به إلا إذا كان عالماً بها. أمّا ما عدا ذلك من الظروف فلا يتعدى أثرها شخص من تعلقت به، سواءً أكانت ظروفاً مشددة أم مخففة.
المادة 43. إذا توفرت أعذار شخصية مُعفية من العقاب أو مخففة له في حق أحد المساهمين في الجريمة، فاعلاً كان أم شريكاً، فلا يتعدى أثرها إلى غير من تعلقت به. وتسري الأعذار المادية المعفية من العقاب أو المخففة له في حق كل من ساهم في ارتكاب الجريمة، فاعلاً كان أم شريكاً.
المادة 44. إذا تغير وصف الجريمة أو العقوبة باعتبار قصد الفاعل أو علمه بظروفها عوقب من ساهم في الجريمة، فاعلاً كان أم شريكا، بحسب قصده أو علمه.
المادة 45. يعاقب من ساهم في الجريمة، فاعلاً كان أم شريكاً، بعقوبة الجريمة التي وقعت فعلاً ولو كانت غير التي قصد ارتكابها، متى كانت الجريمة التي وقعت نتيجة محتملة لأفعال المساهمة التي حصلت منه.
المادة 46. - إذا اتفق شخصان أو أكثر على ارتكاب جناية أو جنحة، واتخذوا العدة لذلك على وجه لا يتوقع معه أن يعدلوا عما اتفقوا عليه، يعد كل منهم مسئولاً عن اتفاق جنائي، ولو لم تقع الجريمة موضوع الاتفاق. 2- يعاقب على الاتفاق الجنائي بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، إذا كانت عقوبة الجريمة موضوع الاتفاق هي الإعدام أو الحبس المؤبد. أما إذا كانت عقوبة الجريمة أقل من ذلك، فتكون عقوبة الاتفاق الجنائي الحبس مدة لا تجاوز ربع مدة الحبس المقررة للجريمة، أو الغرامة التي لا يزيد مقدارها على ربع الغرامة المقررة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. 3- يُعفى من العقوبات المقررة في هذه المادة كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة بوجود اتفاق جنائي، وبمن اشتركوا فيه، قبل وقوع أي جناية أو جنحة، وقبل قيام تلك السلطات بالتحقيق مع أولئك الجناة، فإذا حصل الإبلاغ بعد قيام تلك السلطات بذلك، فلا يعفى من العقاب إلا إذا كان الإبلاغ قد أدى فعلاً إلى ضبط أي من الجناة. الباب الرابع أسباب الإباحة
المادة 47. لا جريمة إذا وقع الفعل بنية سليمة، استعمالاً لحق مقرر بمقتضى الشريعة الإسلامية أو القانون، وفي نطاق هذا الحق. ويعتبر استعمالاً للحق: 1- ممارسة الأعمال الطبية متى تمت، طبقاً للأصول العلمية المتعارف عليها في المهن الطبية المرخص بها، وبرضا المريض أو من ينوب عنه، صراحة أو ضمناً، أو إذا كان التدخل الطبي ضرورياً في الحالات العاجلة التي تقتضي ذلك، أو كان المريض في ظروف تجعله لا يستطيع التعبير عن إرادته وكان من المتعذر الحصول في الوقت المناسب على رضا من ينوب عنه. 2- أعمال العنف التي تقع أثناء ممارسة الألعاب الرياضية في الحدود المقررة للعب، ومع مراعاة قواعد الحذر والحيطة. 3- أعمال العنف التي تقع على من ارتكب جريمة متلبساً بها، بقصد ضبطه، وذلك بالقدر اللازم لهذا الغرض. 4- ما يقع من الخصوم من طعن في بعضهم أثناء الدفاع الشفوي أو الكتابي أمام جهات التحقيق أو القضاء في الحدود التي يستلزمها ذلك الدفاع.
المادة 48. لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف عام في أي من الحالتين الآتيتين: 1- تنفيذ أمر رئيس تجب عليه طاعته، أو اعتقد أنها واجبة عليه. 2- تنفيذ القوانين، أو الاعتقاد بحسن نية، أن تنفيذها من اختصاصه. وفي جميع الأحوال يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحري، وأنه كان يعتقد مشروعيته، وأن اعتقاده كان مبنياً على أسباب معقولة.
المادة 49. لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالاً لحق الدفاع الشرعي. ويقوم حق الدفاع الشرعي إذا توفرت الشروط الآتية: 1- إذا واجه المدافع خطراً حالاً من جريمة على نفسه أو ماله أو نفس غيره أو ماله، أو اعتقد قيام هذا الخطر، وكان اعتقاده مبنياً على أسباب معقولة. 2- أن يتعذر على المدافع الإلتجاء إلى السلطة العامة في الوقت المناسب لاتقاء الخطر. 3- ألا يكون أمام المدافع وسيلة أخرى لدفع الخطر. 4- أن يكون الفعل لازماً لدفع الاعتداء، ومتناسباً معه.
المادة 50. لا يبيح حق الدفاع الشرعي القتل عمداً، إلا إذا أريد به دفع أحد الأمور الآتية: 1- فعل يخشى أن يحدث عند وفاة أو جراح بليغة، إذا كان لهذه الخشية أسباب معقولة. 2- مواقعة أنثى كرهاً، أو هتك عرض أي شخص بالقوة. 3- اختطاف إنسان. 4- جنايات الحريق أو الإتلاف أو السرقة. 5- الدخول ليلاً في منزل مسكون أو في أحد ملحقاته.
المادة 51. إذا جاوز الشخص بحسن نية حدود الدفاع الشرعي، بأن استعمل لدفع الاعتداء قوة تزيد على القدر الذي كان يستعمله الشخص العادي إذا وجد في ظروفه، ودون أن يكون قاصداً إحداث أذىً أشد مما يستلزمه الدفاع، جاز للقاضي، إذا كان الفعل جناية، أن يَعد الشخص معذوراً ويحكم عليه بعقوبة الجنحة بدلاً من العقوبة المقررة في القانون، وأن يعتبره ظرفاً مخففاً إذا كان الفعل جنحة.
المادة 52. تقوم حالة الدفاع الشرعي، ولو كان الشخص المستعمل ضده هذا الحق غير مسئول جنائياً، وفقاً لأحكام موانع المسئولية المقررة قانوناً. الباب الخامس موانع المسئولية
المادة 53. لا يسأل جنائياً من لم يكن قد أتم السابعة من عمره وقت ارتكاب الجريمة. وتسري، فقط، التدابير المنصوص عليها في قانون الأحداث في شأن من ارتكب، جناية أو جنحة، ويكون قد أتم السابعة من عمره ولم يبلغ أربع عشرة سنة.
المادة 54. لا يسأل جنائياً من كان وقت ارتكاب الجريمة فاقد الإدراك أو الإرادة لجنون أو عاهة في العقل، أو غيبوبة ناشئة عن عقاقير أو مواد مخدرة أو مسكرة أيا كان نوعها، أعطيت له قسراً عنه، أو تناولها بغير علم منه، أو لأي سبب آخر يقرر العلم أنه يُفقد الإدراك أو الإرادة. فإذا لم يترتب على الجنون أو العاهة العقلية أو العقاقير أو المواد المخدرة أو المسكرة أو غيرها سوى نقص أو ضعف في الإدراك أو الإرادة وقت ارتكاب الجريمة، عُدَّ ذلك عذراً مخففاً. وإذا كان الجاني قد تسبب بإرادته في فقد أو نقص أو ضعف الإدراك بتناول عقاقير مخدرة أو مسكرة فيعاقب عن الجريمة التي وقعت ولو كانت تتطلب قصداً جنائياً خاصاً.
المادة 55. لا يُسأل جنائياً كل من: 1- كان وقت ارتكاب الفعل فاقداً حرية الإختيار، لسبب لا دخل لإرادته فيه. 2- ارتكب فعلاً دفعته إلى ارتكابه ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على وشك الوقوع يصيب النفس أو المال، إذا لم يكن لإرادته دخل في حلوله. ويشترط في هاتين الحالتين ألا يكون في استطاعة مرتكب الفعل دفع الخطر بوسيلة أخرى، وأن يكون الفعل الذي ارتكبه بالقدر الضروري لدفع الخطر ومتناسباً معه.
المادة 56. لا يسأل جنائيا من ارتكب جريمة، إذا كان الضرر الذي أحدثه أو كان من المحتمل أن يحدثه من التفاهة، بحيث لا يشكو منه الشخص العادي. الباب السادس العقوبات الفصل الأول العقوبات الأصلية
المادة 57. (عدلت بموجب قانون 23/2009) العقوبات الأصلية هي: 1- الإعدام. 2- الحبس المؤبد. 3- الحبس المؤقت. 4- الغرامة. 5- التشغيل الاجتماعي.
المادة 58. لا يجوز تنفيذ الحكم بالإعدام إلا بعد مصادقة الأمير عليه.
المادة 59. يكون تنفيذ حكم الإعدام شنقاً أو رمياً بالرصاص حتى الموت.
المادة 60. الحبس هو وضع المحكوم عليه في إحدى المنشآت العقابية المخصصة قانوناًَ لهذا الغرض، وذلك مدى الحياة إن كان الحبس مؤبداً، أو المدة المحكوم بها إن كان مؤقتاً.
المادة 61. يجوز للمحكمة أن تقرن عقوبة الحبس بالشغل، إذا بلغت مدة الحبس ستة أشهر أو أكثر، وكانت الجريمة التي أدين بها الجاني أو الظروف التي ارتكبت فيها تبرر ذلك.
المادة 62. كل محكوم عليه بعقوبة الحبس يُكلف بأداء الأعمال المقررة في المنشآت العقابية، مع مراعاة ظروفه الصحية.
المادة 63. عقوبة الغرامة هي إلزام المحكوم عليه بأن يدفع للدولة المبلغ المحكوم به. المادة 63 - مكرر (اضيفت بموجب: قانون 23 / 2009) عقوبة التشغيل الاجتماعي هي إلزام المحكوم عليه بأن يؤدي، لمدة محددة، عملاً من الأعمال المبينة في جدول الأعمال الاجتماعية، المرفق بهذا القانون. المادة 63 - مكرر 1 (اضيفت بموجب: قانون 23 / 2009) يجوز للمحكمة، بناءً على طلب النيابة العامة، أن تحكم بعقوبة التشغيل الاجتماعي لمدة لا تزيد على اثنى عشر يوماً، أو أن تستبدل هذه العقوبة بعقوبة الحبس الذي لا يجاوز هذه المدة أو بعقوبة الغرامة، وذلك في الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي تزيد على ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، متى رأت المحكمة أن طبيعة الجريمة أو الظروف التي ارتكبت فيها تبرر ذلك. وإذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ عقوبة التشغيل الاجتماعي، تكون العقوبة الحبس لمدة أسبوع، عن كل يوم من مدة العقوبة لم يتم تنفيذه. جدول الأعمال الاجتماعية 1- حفظ أو تحفيظ ما تيسر من القرآن الكريم. 2- محو الأمية. 3- رعاية الأحداث. 4- رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة. 5- نقل المرضى. 6- تنظيف الطرق والشوارع والميادين العامة، والشواطئ والروض، والمحميات الطبيعية. 7- تنظيف المساجد وصيانتها. 8- تنظيم وتنظيف وصيانة المنشآت الرياضية، وبيع التذاكر. 9- تنظيم وتنظيف وصيانة المكتبات العامة. 10- زراعة وصيانة الحدائق العامة. 11- تحميل وتفريغ الحاويات بالموانئ. 12- معاونة الأفراد العاملين بالدفاع المدني في أعمالهم. 13- أعمال البريد الكتابية. 14- الأعمال الإدارية بالمراكز الصحية. 15- الأعمال الكتابية وقيادة المركبات في مجال مراقبة الأغذية. 16- تعبئة الوقود. المادة 63 - مكرر 2 (اضيفت بموجب: قانون 23 / 2009) يُكلف المحكوم عليه بعقوبة التشغيل الاجتماعي بأداء الأعمال المحددة في الحكم الصادر ضده، لمدة ست ساعات في اليوم الواحد، وذلك وفقاً للأسلوب وبالطريقة التي يصدر بتحديدها قرار من النائب العام. الفصل الثاني العقوبات الفرعية
المادة 64. العقوبات الفرعية إما تبعية أو تكميلية. وتكون العقوبة تبعية، إذا كان القانون يقضي بها كأثر حتمي للحكم بالعقوبة الأصلية. وتكون العقوبة تكميلية، إذا كان توقيعها متوقفاً على حكم القاضي بها، سواء أوجب القانون عليه ذلك أو أجازه له.
المادة 65. العقوبات التبعية والتكميلية هي: 1- الحرمان من كل أو بعض الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة (66) من هذا القانون. 2- الحرمان من مزاولة المهنة. 3- العزل من الوظائف العامة. 4- إغلاق المكان أو المحل العام. 5- الوضع تحت مراقبة الشرطة. 6- المصادرة. 7- إبعاد الأجنبي عن البلاد.
المادة 66. كل حكم بعقوبة جناية يستوجب حتماً وبقوة القانون حرمان المحكوم عليه من كل الحقوق والمزايا الآتية: 1- تولي الوظائف العامة أو العمل كمتعهد لحساب الدولة. 2- تولي عضوية المجالس التشريعية والاستشارية والبلدية، ومجالس إدارة الهيئات والمؤسسات العامة والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة والجمعيات التعاونية، وكذلك تولي إدارة أي منها، والاشتراك في انتخاب أعضائها. 3- تولي الوصاية أو القوامة أو الوكالة عن القصر ومن في حكمهم. 4- حمل الأوسمة أو الأنواط أو الميداليات وطنية كانت أم أجنبية. 5- حمل الأسلحة. وتكون مدة الحرمان ثلاث سنوات من تاريخ الانتهاء من تنفيذ العقوبة أو سقوطها.
المادة 67. إذا كان المحكوم عليه بعقوبة جناية يتمتع، وقت صيرورة الحكم واجب النفاذ، بحق من الحقوق المنصوص عليها في المادة السابقة، تعيّن حرمانه منها فوراً. وإذا كان لا يتمتع بها، فَقَد صلاحية التمتع بها.
المادة 68. (عدلت بموجب قانون 14/2024) كل حكم بعقوبة جناية ضد شخص يزاول مهنة حرة ينظمها القانون ويتطلب لمزاولتها الحصول على ترخيص بذلك، من أجل جريمة ارتكبت أثناء مباشرة أعمال هذه المهنة أو بسببها، وتضمنت إخلالًا بالواجبات التي يفرضها القانون أو تفرضها أصول المهنة المتعارف عليها، فإنه يجوز للقاضي أن يحكم بحرمان المحكوم عليه من مزاولة هذه المهنة مدة لا تجاوز سبع سنوات فإذا كان الحكم بالحبس مدة تجاوز سبع سنوات، وجب على القاضي أن يحكم بحرمان المحكوم عليه من مزاولة المهنة مدة مماثلة لمدة الحبس المحكوم بها.
المادة 69. للمحكمة عند الحكم في جناية بعقوبة الجنحة أن تحكم بحرمان المحكوم عليه من أحد الحقوق أو المزايا المنصوص عليها في المادة (66) من هذا القانون، وذلك لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الانتهاء من تنفيذ العقوبة أو سقوطها.
المادة 70. يجب على المحكمة عند الحكم على موظف عام بعقوبة الجنحة في إحدى الجنايات المنصوص عليها في الفصل الأول والثاني والثالث من الباب الثالث من الكتاب الثاني من هذا القانون، أن تحكم عليه بالعزل مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الانتهاء من تنفيذ العقوبة أو سقوطها.
المادة 71. بالإضافة إلى الحالات الخاصة التي ينص فيها القانون على الإغلاق، يجب على المحكمة أن تأمر بإغلاق المكان أو المحل الذي يمارس فيه العمل، وذلك في أي من الحالتين الآتيتين: 1- إذا حكمت بالحرمان من مزاولة المهنة وفقاً للمادة (68) من هذا القانون، ويكون الإغلاق لنفس مدة الحرمان من المزاولة. 2- إذا حكمت بعقوبة من أجل مزاولة حرفة في محل عام لم يستوف الشروط التي يتطلبها القانون، وكان من شأن ذلك تعريض حياة الأشخاص أو صحتهم أو أمنهم للخطر أو إقلاق راحتهم، ويكون الإغلاق لحين استيفاء هذه الشروط.
المادة 72. كل من يُحكم عليه بالحبس مدة تجاوز سبع سنوات، في جريمة موجهة ضد أمن الدولة الخارجي أو الداخلي أو في جريمة رشوة أو اختلاس أو إضرار بالمال العام أو تزوير في محرر رسمي أو تزوير أو تقليد أختام أو علامات أو طوابع حكومية أو في جريمة تزييف العملة أو السندات المالية الحكومية أو حريق عمد أو حيازة متفجرات أو قتل عمد، يوضع بحكم القانون بعد انقضاء مدة عقوبته تحت مراقبة الشرطة مدة تعادل نصف مدة عقوبته، على ألا تجاوز مدة مراقبة الشرطة خمس سنوات. ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تحكم بتخفيض مدة المراقبة أو بإعفاء المحكوم عليه منها.
المادة 73. كل حكم بالإدانة على عائد في جريمة تزوير أو سرقة أو خيانة أمانة أو احتيال أو إخفاء أشياء متحصلة من جريمة أو شروع في إحدى هذه الجرائم، يجوز أن يشمل فضلاً عن العقوبة المحكوم بها وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز سنتين.
المادة 74. كل شخص خاضع لمراقبة الشرطة، يتعين عليه الالتزام بالشروط التالية: 1- أن يخطر قسم الشرطة التابع له بمحل إقامته وبكل تغيير فيه، ويجوز لقسم الشرطة عدم الموافقة على إقامته في هذا المحل، إذا كان واقعاً في المنطقة التي ارتكبت فيها الجريمة، فإذا لم يكن له محل إقامة، حدد له قسم الشرطة محلاً يتعين أن يأوي إليه. 2- أن يحمل بصفة دائمة بطاقة يسلمها إليه قسم الشرطة التابع له تتضمن جميع البيانات التي تُعيّن شخصيته، وعليه تقديمها لرجال الشرطة عند كل طلب. 3- أن يقدم نفسه إلى قسم الشرطة التابع له مرة كل أسبوع، في الزمان المعين له في بطاقته، وفي كل وقت يكلفه فيه قسم الشرطة بذلك. 4- أن يوجد في محل إقامته في الفترة بين غروب الشمس وشروقها، إلا إذا حصل على ترخيص من قسم الشرطة يبيح له التغيب في كل هذه الفترة أو بعضها.
المادة 75. يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أياً من شروط المراقبة المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 76. يجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة في جناية أو جنحة أن تحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة، أو التي استعملت أو كان من شأنها أن تستعمل فيها، وذلك دون إخلال بحقوق الغير حسنى النية. فإذا كانت الأشياء المذكورة مما يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو التعامل فيها جريمة في ذاته، وجب الحكم بالمصادرة في جميع الأحوال ولو لم تكن تلك الأشياء ملكاً للمتهم.
المادة 77. مع عدم الإخلال بحق الجهات الإدارية المختصة في إبعاد أي أجنبي وفقاً للقانون، يجوز للمحكمة، إذا حكمت على الأجنبي بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة، أن تحكم بإبعاده عن الدولة بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة. فإذا كان الحكم بالعقوبة على الوجه المبين في الفقرة السابقة صادراً في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وجب على المحكمة أن تحكم بإبعاد الأجنبي عن الدولة بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة أو سقوطها.
المادة 78. يجوز للمحكمة، في مواد الجنح، أن تحكم بإبعاد الأجنبي عن البلاد بدلاً من الحكم عليه بالعقوبة المقررة للجنحة. الفصل الثالث وقف تنفيذ العقوبة
المادة 79. للمحكمة عند الحكم في جريمة بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أن تأمر في الحكم بوقف تنفيذ العقوبة، إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى ارتكاب جريمة أخرى. وللمحكمة أن تجعل وقف التنفيذ شاملاً أي عقوبة فرعية وجميع الآثار الجنائية، عدا المصادرة.
المادة 80. يكون وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم باتاً. فإذا انقضت هذه المدة دون أن يصدر حكم بإلغاء وقف التنفيذ، اعتبر الحكم الصادر بالعقوبة كأن لم يكن.
المادة 81. يجوز إلغاء وقف التنفيذ في أي من الحالتين التاليتين: 1- إذا صدر ضد المحكوم عليه خلال مدة الوقف حكم بالحبس لأكثر من ثلاثة أشهر في جريمة عمدية ارتكبت خلال هذه المدة، أو قبلها، ولم تكن المحكمة تعلم بها عند الأمر بوقف التنفيذ. 2- إذا تبين صدور حكم بالحبس لأكثر من ثلاثة أشهر في جريمة عمدية قبل الأمر بوقف التنفيذ، ولم تكن المحكمة تعلم به.
المادة 82. تختص بإلغاء وقف التنفيذ المحكمة التي أمرت بالوقف، أو المحكمة التي أصدرت ضد المحكوم عليه حكماً بالحبس خلال مدة الوقف. ويصدر الحكم بإلغاء الوقف بناءً على طلب النيابة العامة، أو المجني عليه، بعد تكليف المحكوم عليه بالحضور.
المادة 83. يترتب على الحكم بإلغاء وقف تنفيذ العقوبة، تنفيذها. الفصل الرابع تعدد الجرائم والعقوبات
المادة 84. إذا كوّن الفعل الواحد جرائم متعددة، فيجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد، والحكم بعقوبتها دون غيرها.
المادة 85. إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، فيجب اعتبارها كلها جريمة واحدة، والحكم بالعقوبة الأشد المقررة لأي من تلك الجرائم.
المادة 86. لاَ يخلُّ بالعقوبة الأشد المقررة للجريمة، في المادتين السابقتين، بتوقيع العقوبات الفرعية المقررة للجرائم الأخرى.
المادة 87. إذا كان الجاني في الحالة المنصوص عليها في المادة (85) من هذا القانون، قد حوكم عن الجريمة ذات العقوبة الأخف، فيجب محاكمته بعد ذلك عن الجريمة ذات العقوبة الأشد. وفي هذه الحالة تأمر المحكمة بتنفيذ العقوبة المقضي بها في الحكم الأخير، مع استنزال ما نفذ فعلاً من الحكم السابق.
المادة 88. إذا ارتكب شخص عدة جرائم قبل الحكم عليه في إحداها، ولم تتوفر في هذه الجرائم الشروط المنصوص عليها في المادتين (84) و(85) من هذا القانون، فيحكم عليه بالعقوبة المقررة لكل منها، وتنفذ عليه جميع العقوبات المحكوم بها بالتعاقب، على ألا يجاوز ما ينفذ من مجموع مدد الأحكام الصادرة بعقوبة الحبس لجناية أو جنحة معاً عشرين سنة، وألا يجاوز ما ينفذ من مجموع مدد الأحكام الصادرة بعقوبة الحبس لجنح عشر سنوات. وتَجُبّ عقوبة الجناية بمقدار مدتها كلَّ عقوبة مقيدة للحرية لجريمة وقعت قبل الحكم بعقوبة الجناية المذكورة.
المادة 89. تَجُبّ عقوبة الإعدام جميع العقوبات الأخرى عدا عقوبتي الغرامة والمصادرة.
المادة 90. تنفذ جميع عقوبات الغرامات والعقوبات الفرعية مهما تعددت، على ألا يزيد مجموع مدد مراقبة الشرطة على خمس سنوات. الباب السابع الأعذار القانونية والظروف التقديرية
المادة 91. يُبين القانون الأعذار المعفية من العقاب والمخففة له.
المادة 92. إذا رأت المحكمة عند الحكم في جناية أن ظروف الجريمة أو الجاني تستدعي الرأفة، جاز لها أن تخفف العقوبة المقررة لهذه الجناية على الوجه الآتي: 1- إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي الإعدام، جاز إنزالها إلى الحبس المؤبّد أو الحبس الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات. 2- إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي الحبس المؤبد، جاز إنزالها إلى الحبس الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات. 3- إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي الحبس الذي لا تزيد مدته على عشرين سنة، جاز إنزالها إلى الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة. ولا يجوز تطبيق أحكام هذه المادة عند الحكم في جريمة إرهابية.
المادة 93. إذا رأت المحكمة عند الحكم في جنحة أن ظروف الجريمة أو الجاني تستدعي الرأفة، جاز لها أن تخفف العقوبة على الوجه الآتي: 1- إذا كان للعقوبة حد أدنى، للمحكمة عدم التقيد به. 2- إذا كانت العقوبة الحبس والغرامة معاً، حكمت المحكمة بإحدى العقوبتين فقط. 3- إذا كانت العقوبة الحبس غير المقيد بحد أدنى، فللمحكمة أن تحكم بدلاً منه بالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال.
المادة 94. يبين القانون الظروف المشددة، وأثرها على العقوبة المقررة للجريمة.
المادة 95. يُعد عائداً كل من: 1- سبق الحكم عليه بحكم بات بعقوبة جناية، وثبت بعد ذلك ارتكابه جناية أو جنحة. 2- سبق الحكم عليه بحكم بات بعقوبة جنحة لارتكابه جريمة تزوير أو سرقة أو خيانة أمانة أو احتيال أو إخفاء أشياء متحصلة من جريمة أو شروع في إحدى هذه الجرائم، ثم ارتكب خلال خمس سنوات من تاريخ ذلك الحكم جريمة من هذه الجرائم، أو شرع في إحداها. ويجوز للمحكمة أن تقضي على العائد بأكثر من الحد الأقصى المقرر قانوناً للجريمة، بشرط عدم مجاوزة ضعف هذا الحد، وعلى ألا تجاوز مدة الحبس عشرين سنة.
المادة 96. إذا سبق الحكم على العائد بعقوبتين مقيدتين للحرية، كلتاهما لمدة سنة على الأقل، أو بثلاث عقوبات مقيدة للحرية إحداها على الأقل لمدة سنة، وذلك في سرقة أو احتيال أو خيانة أمانة أو تزوير أو إخفاء أشياء متحصلة من جريمة أو شروع في إحدى هذه الجرائم، ثم ثبت ارتكابه جريمة مما ذكر أو شروعاً معاقباً عليه فيها وذلك بعد الحكم عليه بآخر تلك العقوبات، فللمحكمة أن تحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز سبع سنوات.
المادة 97. إذا اجتمعت ظروف مشددة مع أعذار أو ظروف مخففة في جريمة واحدة طبقت المحكمة أولاً الظروف المشددة، فالأعذار المخففة، ثم الظروف المخففة. ومع ذلك إذا تفاوتت الظروف المشددة والأعذار في أثرها فللمحكمة أن تغلب أقواها. الكتاب الثاني الجرائم الموجهة ضد المصلحة العامة الباب الأول الجرائم الموجهة ضد أمن الدولة الخارجي
المادة 98. يُعاقب بالإعدام، كل من: 1- حَملَ السلاح ضد الدولة، أو شرع في ذلك، أو حرّض عليه. 2- ارتكب عمداً فعلاً يؤدي إلى المساس باستقلال الدولة، أو سلامة أراضيها.
المادة 99. يُعاقب بالإعدام، كل قطري التحق، على أي وجه، بالقوات المسلحة لدولة في حالة حرب مع دولة قطر.
المادة 100. يُعاقب بالإعدام، كل من: 1- سعى لدى دولة أجنبية، أو تخابر معها، أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها، للقيام بأعمال عدائية ضد دولة قطر. 2- سعى لدى دولة أجنبية معادية، أو تخابر معها، أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها، لمعاونتها في عملياتها الحربية، أو للإضرار بالعمليات الحربية لدولة قطر.
المادة 101. يُعاقب بالإعدام، كل من: 1- تدخل عمداً بأي كيفية في جمع الجند، أو الرجال، أو الأموال، أو المؤن، أو العتاد، أو دبّر شيئاً من ذلك لمصلحة دولة في حالة حرب مع دولة قطر. 2- حرض الجند في زمن الحرب على الانخراط في خدمة دولة في حالة حرب مع دولة قطر، أو سهل لهم ذلك. 3- تدخل لمصلحة العدو في تدبير لزعزعة إخلاص القوات المسلحة أو إضعاف روحها أو روح الشعب المعنوية، أو قوة مقاومتهما.
المادة 102. يُعاقب بالإعدام، كل من سهل للعدو دخول البلاد، أو سلمه جزءاً من أراضيها، أو موانئها، أو حصناً أو موقعاً عسكرياً، أو سفينة، أو طائرة، أو سلاحاً، أو ذخيرة، أو عتاداً، أو مؤناً أو أغذية، أو مهمات حربية، أو وسيلة للمواصلات، أو مصنعاً أو منشأة، أو غير ذلك مما أعد للدفاع عن البلاد، أو مما يستعمل في ذلك.
المادة 103. يُعاقب بالإعدام، كل من أعان العدو بأن نقل إليه أخباراً، أو كان مرشداً له.
المادة 104. يُعاقب بالحبس المؤبد، كل من أدى لقوات العدو خدمة ما للحصول على منفعة أو فائدة، أو وُعد بها لنفسه أو لشخص عينه لذلك، سواء كان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر، وسواء كانت المنفعة أو الفائدة مادية أو غير مادية.
المادة 105. يُعاقب بالحبس المؤبد، كل من أتلف أو عيَّب أو عَّطل عمداً أسلحة، أو سفناً، أو طائرات، أو مهمات، أو منشآت، أو وسائل مواصلات، أو مرافق عامة، أو أنابيب نفط، أو ذخائر، أو مؤناً، أو أدوية، أو غير ذلك مما أعد للدفاع عن البلاد، أو مما يستعمل في ذلك. ويعاقب بذات العقوبة، كل من أساء عمداً صنع أو إصلاح شيء مما تقدم، أو أتى عمداً عملاً من شأنه أن يجعله غير صالح، ولو مؤقتاً، للانتفاع به فيما أعد له أو أن ينشأ عنه ضرر. وتكون العقوبة الإعدام، إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.
المادة 106. إذا وقعت الأفعال المشار إليها في المادة السابقة بسبب إهمال أو تقصير، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.
المادة 107. يُعاقب بالإعدام، أو الحبس المؤبد، كل من سعى لدى دولة أجنبية، أو أحد ممن يعملون لمصلحتها، أو تخابر مع أيٍّ منهما، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز الدولة الحربي، أو السياسي أو الاقتصادي.
المادة 108. يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشرين سنة، كل من أتلف عمداً، أو أخفى، أو زوَّر أوراقاً، أو وثائق، وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة، أو بأي مصلحة عامة، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز الدولة الحربي، أو السياسي، أو الاقتصادي.
المادة 109. يُعتبر سراً من أسرار الدفاع عن الدولة: 1- المعلومات الحربية والسياسية والاقتصادية التي لا يعلمها بحكم طبيعتها إلا الأشخاص الذين لهم صفة في ذلك والتي تقتضي مصلحة الدفاع عن البلاد أن تبقى سراً على من عداهم. 2- المكاتبات والمحررات والوثائق والرسوم والخرائط والتصميمات والصور وغيرها من الأشياء التي قد يؤدّي كشفها إلى إفشاء معلومات مما أشير إليه في البند السابق، والتي تقتضي مصلحة الدفاع عن البلاد أن تبقى سراً على غير من يُناط بهم حفظها أو استعمالها. 3- الأخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وتموينها وأفرادها، وغير ذلك مما له مساس بالشؤون العسكرية والخطط الحربية، ما لم يكن قد صدر إذن كتابي من السلطات العسكرية بنشره أو إذاعته. 4- المعلومات المتعلقة بالتدابير والإجراءات التي تتخذ لكشف الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب، وضبط الجناة، والمعلومات الخاصة بسير التحقيق والمحاكمة، إذا حظرت سلطة التحقيق أو المحكمة المختصة نشرها أو إذاعتها.
المادة 110. يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، كل من سلم لدولة أجنبية، أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها، أو أفشى لأي منهما بأي صورة، وعلى أي وجه وبأي وسيلة، سراً من أسرار الدفاع عن الدولة، أو توصل بأي طريقة إلى الحصول على سر من هذه الأسرار بقصد تسليمه أو إفشائه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها، وكذلك كل من أتلف شيئاً يُعتبر سراً من أسرار الدفاع عن الدولة، أو جعله غير صالح لأن ينتفع به. وتكون العقوبة الإعدام، إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.
المادة 111. يُعاقب بالحبس المؤبد، كل موظف عام أفشى سراً من أسرار الدفاع عن الدولة. وتكون العقوبة الإعدام، إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.
المادة 112. يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من: 1- حصل بأي وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن الدولة، ولم يقصد تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها. 2- أذاع بأي طريقة سراً من أسرار الدفاع عن الدولة.
المادة 113. يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، كل من أذاع عمداً في زمن الحرب أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو دعاية مثيرة، وكان من شأن ذلك إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن الدولة، أو بالعمليات الحربية للقوات المسلحة أو إثارة الفزع بين الناس أو إضعاف الروح المعنوية للدولة. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، إذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة أجنبية. فإذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة معادية تكون العقوبة الحبس المؤبد.
المادة 114. يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات كل من قام، بغير إذن من السلطات المختصة، بجمع الجند أو بأي عمل عدائي آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض البلاد لخطر الحرب، أو قطع العلاقات الدبلوماسية. وتكون العقوبة الإعدام أو الحبس المؤبد إذا ترتب على الفعل وقوع الحرب، أو قطع العلاقات الدبلوماسية.
المادة 115. يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة عشر ألف ريال، كل قطري أذاع عمداً في الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية للدولة، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة في اقتصاد الدولة أو النّيل من مركزها الدولي أو اعتبارها، أو باشر، بأي طريقة كانت، نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح الوطنية. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.
المادة 116. يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة عشر ألف ريال ولا تزيد على مائة ألف ريال، كل من: 1- قام مباشرة أو عن طريق بلد آخر في زمن الحرب بتصدير بضائع أو منتجات أو غيرها من المواد، إلى بلد معاد، أو قام باستيرادها منه. 2- باشر بنفسه أو بواسطة غيره في زمن الحرب أعمالاً تجارية غير ما نص عليه في الفقرة السابقة مع أي شخص مقيم في بلد معاد، أو مع أي من رعايا ذلك البلد أو ممثليه أو وكلائه أو هيئاته. وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء محل الجريمة. فإن لم تُضبط، يُحكم على الجاني بغرامة إضافية تعادل قيمة هذه الأشياء.