QA-Law-19-2007 · دولة قطر
قانون المرور القطري (قانون رقم 19 لسنة 2007)
Qatar Traffic Law (Law No. 19 of 2007)
- المجال
- المرور والنقل
المواد
⚠ ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: 1- الوزير: وزير الداخلية. 2- السلطة المرخصة: الجهة المختصة بتنفيذ هذا القانون، التي يحددها الوزير. 3- المركبة: كل وسيلة من وسائل النقل البري أو الجر أعدت للسير على عجلات أو جنزير، وتسير بمحرك آلي أو بقوة جسدية (إنسان أو حيوان). 4- المركبة الميكانيكية: مركبة تسير بمحرك آلي، وأنواعها: (أ) سيارة: مركبة مزودة بمحرك آلي تسير بواسطته، وتستخدم عادة في نقل الأشخاص أو البضائع أو كليهما، وتشمل: - سيارة خاصة: سيارة معدة للاستعمال الشخصي لنقل الركاب ومستلزماتهم. - سيارة أجرة: سيارة معدة لنقل الركاب بأجر، ولا تزيد حمولتها على سبعة ركاب عدا السائق. - سيارة للتأجير: سيارة خاصة للتأجير بدون سائق، لمدة زمنية متفق عليها. - سيارة سياحية (ليموزين): سيارة خاصة تؤجر بسائق، لمدة زمنية متفق عليها. - سيارة نقل ركاب: سيارة معدة لنقل عدد من الركاب لا يقل عن ثمانية عدا السائق، وأنواعها: 1- سيارة نقل عام للركاب (حافلة عامة): معدة لنقل الركاب بأجر محدد عن كل راكب، وتعمل بطريقة منتظمة طبقا لخط سير معين في حدود معينة. 2- سيارة نقل خاص للركاب (حافلة خاصة): معدة لنقل الطلبة أو الموظفين والعمال وعائلاتهم. 3- سيارة سياحية لنقل الركاب (حافلة سياحية): معدة للسياحة والرحلات ويجوز أيضا استعمالها لنقل عمال وموظفي المرخص له. - سيارة نقل عام (شاحنة): سيارة معدة لنقل البضائع والحيوانات والأشياء الأخرى بأجر. - سيارة نقل خاص (شاحنة): سيارة معدة لنقل البضائع والحيوانات والأشياء الأخرى ويقتصر استخدامها على الاستعمال الشخصي. - سيارة ذات استعمال خاص: سيارة معدة بمواصفات خاصة، ولا تستعمل في غير الأغراض المصممة لها، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع ومواصفات هذه السيارات. (ب) جرار: مركبة مزودة بمحرك آلي تسير بواسطته، ويقتصر استعمالها على جر المقطورات والآلات. (ج) آليات أو معدات: مركبة ميكانيكية غير مصممة لنقل الأشخاص أو البضائع أو الحيوانات وتستخدم في أغراض أخرى. (د) مقطورة: مركبة بدون محرك تجر بواسطة سيارة أو جرار أو أي مركبة أخرى، وتعد لأغراض هذا القانون مركبة ميكانيكية. (هـ) شبة المقطورة: مركبة بدون محرك يرتكز جزء منها أثناء السير على القاطرة، وتعد لأغراض هذا القانون مركبة ميكانيكية. (و)- دراجة نارية: - دراجة آلية نارية: مركبة تسير بمحرك آلي، ذات عجلتين أو أكثر، مزودة أو غير مزودة بعربة خلفية أو جانبية، ومعدة لنقل الأشخاص والأشياء، وليست مصممة على شكل سيارة. - دراجة آلية نارية صحراوية: مركبة مزودة بمحرك آلي، سعته (50سم3 سي سي) فأعلى، تستخدم خارج الطريق. 5- الدراجة العادية (الهوائية): مركبة ذات عجلتين أو أكثر تسير بقوة راكبها، ومعدة لنقل الأشخاص والأشياء. 6- السائق: شخص يتولى سياقة إحدى المركبات أو حيوانات الجر أو الحمل أو الركوب. 7- الراكب: شخص يوجد بالمركبة أو يكون نازلاً منها أو صاعداً إليها بخلاف السائق. 8- المشاة: الأشخاص الذين يسيرون على أقدامهم، ومن يدفعون عربات اليد المعدة لنقل الأطفال أو العجزة أو المرضى ومن في حكمهم. 9- الطريق: سبيل مفتوح لمرور وسائل النقل البري أو الجر أو المشاة أو الحيوانات سواء أكان السبيل من الطرق العامة أم الجسور أم الساحات أم الدروب أم أرصفة الموانئ أم الأفنية أم غير ذلك من الأماكن المباح للجمهور المرور فيها، بتصريح أو بدون تصريح، ولو كانت مسورة. 10- نهر الطريق: القسم من الطريق المستخدم عادة لسير المركبات. 11- مسار الطريق: أي جزء من الأجزاء الطولية التي يقسم إليها نهر الطريق ويسمح عرضه بمرور صف واحد من المركبات المتتابعة سواء حددته أم لم تحدده علامات طولية على سطح الطريق. 12- كتف الطريق: جزء من الطريق محاذ له من الجانبين ومعد للتوقف الاضطراري للمركبات. 13- الرصيف: جزء من الطريق محاذ له من الجانبين ومعد لسير المشاة، وتعتبر الجزر الكائنة بوسط الطريق في حكم الرصيف. 14- التقاطع: كل تلاق أو تقابل أو تفرع للطرق على مستوى واحد، شاملا الساحة المكشوفة التي تكونت نتيجة لذلك. 15- اتجاه المرور: اتجاه حركة السير في الجانب الأيمن من الطريق. 16- علامات الطريق: خطوط أو إشارات على الطريق أو على جوانبه بقصد ضبط وتنظيم حركة المرور. 17- طريق المرور السريع: الطريق المعد خصيصاً لمرور المركبات، ولا يخدم مباشرة الملكيات المجاورة للطريق. 18- التوقف: وقوف المركبة لفترة زمنية تستلزمها ضرورة السير أو النزول أو ركوب أشخاص أو تحميل أو تفريغ البضائع. 19- الانتظار: وجود المركبة في مكان ما لفترة زمنية محددة أو غير محددة. 20- مكان عبور المشاة: مكان مخصص لمرور المشاة مخطط لهذه الغاية في الطرق، ويفرض على السائق الوقوف قبله ليتمكن المشاة من السير فيه بأمان عندما يكون مسموحاً لهم بذلك. 21- نور مبهر: نور المركبة الذي يستخدم في إنارة الطريق أمامها على مسافة طويلة. 22- نور التلاقي: نور المركبة الذي يستخدم في إنارة الطريق أمامها على مسافة محدودة. 23- أنوار الموضع: الأنوار الأمامية والخلفية والجانبية للمركبة التي تنبئ عن وجودها واتجاهها وتبين عرضها من الأمام والخلف. 24- وزن المركبة الفارغ: وزن المركبة الميكانيكية مجهزة بمحركاتها وآلات الصيانة والإصلاح وأدواتها الاحتياطية. 25- وزن المركبة الإجمالي: وزن المركبة الميكانيكية الفارغ مع حمولتها القصوى المصرح بها مع سائقها وركابها ووقودها وزيتها ومياه التبريد الموجودة بمحركها. 26- الوزن الصافي (الحمولة): الفرق بين الوزنين الفارغ والإجمالي وهو الذي صممت المركبة لتحمله وصرح به من قبل المصنع. 27- الوزن المحوري: الضغط الإجمالي لعجلات بمحور واحد على سطح الطريق.
المادة 2
لا يجوز تسيير أي مركبة ميكانيكية، عدا الدراجات النارية ذات سعة أقل من (50 سم3 سي سي)، إلا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتسييرها، وفقاً لأحكام الفصل الثاني من هذا الباب. ويستثنى من شرط التسجيل، المركبات الميكانيكية التالية: 1- المركبات المسجلة لدى القوات المسلحة أو الشرطة أو الأجهزة الأمنية الأخرى، والتي تحمل أرقامها. 2- مركبات السائحين والعابرين المستوفية للشروط المقررة في القوانين واللوائح المعمول بها في الدولة، على أن تحمل تراخيص تسيير سارية المفعول من الدولة المسجلة فيها، وأن تكون مؤمناً عليها ضد الأخطار التي قد يتعرض لها الغير في دولة قطر، وتحدد السلطة المرخصة الحالات التي تتطلب حمل لوحات إدخال مؤقت. 3- المركبات التي تحمل لوحات تجارية أو تحت التجربة، على أن تكون مؤمناً عليها ضد الأخطار التي قد يتعرض لها الغير في الدولة. 4- المركبات غير القطرية التي تدخل البلاد لمعاملات تجارية، على أن تحمل تراخيص تسيير سارية المفعول من الدولة المسجلة فيها، وأن تكون مؤمنة ضد الأخطار التي قد يتعرض لها الغير في دولة قطر. 5- المركبات غير القطرية التي تدخل البلاد وفقا لأحكام المادة (89) من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (40) لسنة 2002، على أن تحمل تراخيص تسيير سارية المفعول من الدولة المسجلة فيها، وأن تكون مؤمناً عليها ضد الأخطار التي قد يتعرض لها الغير في دولة قطر. وتسجل المركبات الميكانيكية في السجل الخاص المعد لذلك بإدارة المرور، ويخصص لكل مركبة ميكانيكية رقماً يكون هو العلامة المميزة لها، ويعرف برقم التسجيل.
المادة 3
لا يجوز لغير القطريين تسجيل سيارة أجرة، أو سيارة للتأجير، أو سيارة سياحية (ليموزين)، أو سيارة نقل عام للركاب (حافلة عامة)، أو سيارة نقل عام (شاحنة)، أو سيارة ذات استعمال خاص.
المادة 4
يقدم طلب التسجيل من مالك المركبة الميكانيكية أو من ينيبه على النموذج الخاص بذلك مرفقاً به سند الملكية، وما يفيد سداد الرسم المقرر. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات اللازمة لإثبات الملكية.
المادة 5
لا يجوز تسجيل أي مركبة ميكانيكية إلا إذا ثبت للسلطة المرخصة أنها مطابقة للمواصفات القياسية القطرية المعتمدة، وأنها مستوفيه لشروط الأمن والمتانة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة 6
تُعطى لمالك المركبة الميكانيكية شهادة تسجيل مستخرجة من واقع السجل المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (2) من هذا القانون، وذلك بعد دفع الرسوم المقررة وإتمام إجراءات التسجيل.
المادة 7
يجب أن تتضمن شهادة التسجيل أجزاء المركبة الميكانيكية الجوهرية، وهي الهيكل، واللون، ورقم القاعدة (الشاسيه)، والمحرك. فإذا كانت المركبة الميكانيكية المراد تسجيلها سيارة أجرة أو نقل ركاب أو نقل عام للركاب، تعين أن تتضمن شهادة التسجيل، عدد الأشخاص الجائز نقلهم ووزن وعرض المركبة الميكانيكية وارتفاع وطول الحمولة المصرح بها. وإذا كانت المركبة الميكانيكية المراد تسجيلها صهريج لنقل مياه الشرب أو مياه الري، أو مياه الصرف الصحي، تعين أن تتضمن شهادة التسجيل نوع الحمولة التي يتم نقلها بواسطتها، واللون المميز لكل نوع منها، ويكون اللون الأبيض مع خط أزرق لصهاريج مياه الشرب، واللون الأخضر لصهاريج نقل مياه الري، واللون الأصفر لصهاريج نقل مياه الصرف الصحي.
المادة 8
يشترط للترخيص بتسيير المركبة الميكانيكية، ما يلي: 1- تسجيلها بسجل المركبات الميكانيكية بإدارة المرور، وتخصيص رقم لها. 2- ألا يكون قد مضى على سنة صنع السيارة أكثر من خمس عشرة سنة، وذلك ما لم تكن السيارة قد توافرت فيها الضوابط والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. 3- استيفاء المركبة الميكانيكية لشروط الأمن والمتانة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، فإذا كانت السيارة ذات روافع، فيجب أن تكون بحالة تكفل عدم تعرض حياة الأشخاص أو الأموال للخطر عند تسييرها. 4- فحص المركبة الميكانيكية فنياً في الزمان والمكان وبالكيفية التي تحددها السلطة المرخصة. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات الفحص الفني، وأحوال وشروط الإعفاء منها. 5- تقديم وثيقة تأمين على المركبة الميكانيكية سارية المفعول ضد الأخطار التي قد يتعرض لها الغير بالدولة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام المتعلقة بالتأمين على المركبات الميكانيكية للوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى. 6- سداد رسوم الفحص الفني والترخيص التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. ويستثنى من الشرط الوارد بالبند (2) من هذه الفقرة، السيارات الأثرية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات المتعلقة بالترخيص.
المادة 9
تكون مدة ترخيص تسيير المركبة الميكانيكية سنة ميلادية، تبدأ من تاريخ منحه. واستثناءً من ذلك، تكون المدة سنتين ميلاديتين لترخيص تسيير المركبات الميكانيكية الخاصة بالجهات التالية: 1- الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة. 2- الهيئات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والإقليمية. 3- الأندية والاتحادات الرياضية. 4- الجهات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. ويجوز أن تكون مدة الترخيص للسيارات الخاصة ثلاث سنوات ميلادية من تاريخ وضعها للسير لأول مرة.
المادة 10
لا تسري أحكام المادة السابقة على المركبات الميكانيكية التي يدخلها السائحون أو العابرون، إذا كانت تحمل تراخيص تسيير سارية المفعول صادرة من الدولة المسجلة فيها، ومؤمناً عليها ضد الأخطار التي قد يتعرض لها الغير في دولة قطر.
المادة 11
يكون تجديد ترخيص تسيير المركبة الميكانيكية في موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مدته الأصلية. ولا يجوز تسيير المركبة الميكانيكية على الطريق دون تجديد ترخيص تسييرها، وفي هذه الحالة يسحب الترخيص واللوحات المعدنية. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات التجديد.
المادة 12
يجب أن تحمل كل مركبة ميكانيكية بعد تسجيلها مباشرةً وقبل تسييرها لوحتين معدنيتين صادرتين من السلطة المرخصة، تثبت إحداهما في المقدمة والأخرى في المؤخرة أما المقطورة أو شبه مقطورة، فيكتفى بتثبيت لوحة واحدة في مؤخرتها، وبنفس رقم تسجيل المركبة الميكانيكية التي تقطرها. ويسري حكم الفقرة السابقة على المركبات الميكانيكية المستثناة من التسجيل وفقاً لحكم المادة (2) من هذا القانون. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع اللوحات المعدنية ومواصفاتها وأشكالها. ويصدر الوزير قراراً بتحديد قيمة اللوحات المعدنية لكل نوع من أنواع المركبات الميكانيكية.
المادة 13
اللوحات المعدنية ملك للدولة، ولا يجوز إحداث أي تغيير في شكلها أو لونها أو بياناتها، أو إبدالها، أو إعارتها، وإلا جاز ضبطها وسحبها.
المادة 14
تحدد بقرار من الوزير، الأرقام المميزة والمبالغ التي تؤدى للحصول عليها، ويجوز بيعها ونقل ملكيتها إلى الغير، سواء بالمزاد العلني، أم بأي طريق آخر، وللغير حق التصرف في هذه الأرقام، وذلك وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.
المادة 15
The owner of the motor vehicle shall comply with the following: 1. Return of old license plates to the Licensing Authority, in the case of disposing of the motor vehicle, non-renewal of a license on the renewal date, non-roadworthiness of the vehicle, request for cancellation of registration, or permanent export outside the State. 2. Immediate reporting to the Licensing Authority in the case of loss or damage to one or both of the vehicle number plates, and if the loss or damage occurs outside the State, it shall be reported to the nearest Qatari diplomatic mission.
المادة 16
يجوز لكل تاجر أو وكيل مرخص له بالاتجار في المركبات الميكانيكية، الحصول من السلطة المرخصة على عدد مناسب من اللوحات التجارية، مقابل سداد الرسوم المقررة. ولا يجوز استعمال اللوحات التجارية إلا في الحالات التالية: 1- تسليم المركبة الميكانيكية إلى التاجر أو الوكيل لمزاولة تجارته المرخص بها. 2- تجربة المركبة الميكانيكية بواسطة التاجر أو الوكيل أثناء أو بعد تصنيعها أو تجميعها أو إصلاحها. 3- عرض المركبة الميكانيكية على من يتقدم لشرائها. 4- سير المركبة الميكانيكية ذهاباً وإياباً في أي مكان بغرض إتمام إجراءات التسجيل، أو لأي غرض آخر يتصل بذلك. 5- تسليم المركبة الميكانيكية من التاجر أو الوكيل إلى شخص آخر ليزاول تجارته.
المادة 17
يجوز للسلطة المرخصة منح لوحات تحت التجربة لأي شخص غير مرخص له بالاتجار في المركبات الميكانيكية، مقابل دفع الرسم المقرر، وذلك بغرض عرض المركبة الميكانيكية على من يتقدم لشرائها، أو لتسييرها ذهاباً وإياباً في أي مكان بغرض إتمام إجراءات التسجيل، أو لأي غرض آخر يتصل بذلك. ولا يجوز استعمال اللوحات تحت التجربة في غير الأغراض التي منحت من أجلها. وتمسك السلطة المرخصة سجلاً لقيد اللوحات التجارية، واللوحات تحت التجربة، ولوحات الإدخال المؤقت التي تصدرها.
المادة 18
يجب أن تحمل المركبات الميكانيكية أثناء سيرها اللوحات التجارية أو اللوحات تحت التجربة، بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة ( 12 ) من هذا القانون، وألا يتولى سياقتها سوى التاجر أو الوكيل أو المنصرفة إليه اللوحات تحت التجربة، أو من ينوب عن أي منهم، أو أحد مستخدميهم، أو الشخص المتعامل معهم. وفي جميع الأحوال، يجب أن يكون السائق مرخصاً له بسياقة المركبة الميكانيكية وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة 19
في حالة إلغاء اللوحات التجارية أو اللوحات تحت التجربة أو لوحات الإدخال المؤقت، أو عدم تجديدها، يلتزم المنصرف إليه أياً من هذه اللوحات بردها، وفي حالة عدم الرد تحصل قيمتها.
المادة 20
للسلطة المرخصة رفض إصدار أو تجديد ترخيص تسيير المركبة الميكانيكية، في الأحوال التالية: 1- إذا كانت المركبة الميكانيكية ليست في حالة فنية جيدة، أو كانت غير مستوفية لشروط الأمن والمتانة، أو غير مطابقة للمواصفات القياسية القطرية المعتمدة، أو مضى على سنة صنع السيارة أكثر من خمس عشرة سنة، وذلك ما لم تكن السيارة قد توافرت فيها الضوابط والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. 2- إذا كانت المركبة الميكانيكية سيارة أجرة، أو سيارة للتأجير، أو سيارة سياحية (ليموزين)، أو سيارة نقل ركاب، أو سيارة نقل عام للركاب، وأصبحت غير صالحة لأداء الغرض الذي رخصت من أجله.
المادة 21
إذا رأت السلطة المرخصة أن المركبة الميكانيكية المرخص بتسييرها وفقاً لهذا القانون قد أصبحت غير صالحة للسير على الطريق، فعليها إيقاف تسييرها للمدة المناسبة ولإزالة أسباب عدم الصلاحية. ويتم السماح بتسييرها من جديد متى زالت الأسباب التي أدت إلى إيقاف تسييرها.
المادة 22
تتولى السلطة المرخصة إصدار تصاريح خروج المركبات الميكانيكية خارج الدولة، عدا سيارات نقل البضائع، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير.
المادة 23
للسلطة المرخصة أن تسحب إدارياً، اللوحات التجارية، أو اللوحات تحت التجربة، أو لوحات الإدخال المؤقت، وذلك إذا تم استخدام أي منها في غير الأغراض التي مُنحت من أجلها.
المادة 24
لا يجوز، بغير تصريح كتابي من السلطة المرخصة، الكتابة أو الرسم أو وضع أي بيانات غير التي تحددها اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لهذا القانون، على جسم المركبة أو أي جزء من أجزائها. كما لا يجوز، بغير تصريح كتابي من السلطة المرخصة، استعمال المركبة في الإعلان بتركيب مكبر صوت بها، أو بوضع لافتات أو نماذج مجسمة عليها أو على أي جزء خارجي منها. ويجوز أن تسمح السلطة المرخصة بكتابة اسم المالك وعنوانه وعلامته التجارية أو رمزه ونوع النشاط الذي يمارسه أو المخصصة له المركبة، وذلك بشرط ألا يترتب عليه تغيير فى شكل المركبة، وألا يؤثر على البيانات التي تشترط السلطة المرخصة إثباتها ووضوح رؤيتها.
المادة 25
يحظر على مالك المركبة الميكانيكية، قبل الحصول عل تصريح كتابي من السلطة المرخصة، التغيير في أي وجه من أوجه استعمال المركبة الميكانيكية، أو استبدال أي جزء جوهري من أجزائها، مما يترتب عليه تغيير البيانات المدونة بشهادة التسجيل. ويعتبر الجزء جوهرياً إذا كان مما يدون بشهادة التسجيل طبقاً للمادة ( 7 ) من هذا القانون.
المادة 26
على مالك المركبة الميكانيكية، إذا نقل ملكية المركبة إلى شخص آخر، أن يبلغ السلطة المرخصة بذلك كتابةً خلال ثلاثة أيام من إجراء التصرف، مع بيان اسم المالك الجديد وعنوانه. وإلى أن يتم تسجيل المركبة باسم المالك الجديد، يظل المالك البائع مسؤولاً عن كل ما يتعلق بها. وعلى من انتقلت إليه ملكية المركبة، أن يبلغ السلطة المرخصة بذلك كتابةً خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتقال الملكية إليه.
المادة 27
على مالك المركبة الميكانيكية، إخطار السلطة المرخصة، بأي تغيير يطرأ على اسمه أو جنسيته أو رقمه الشخصي أو محل إقامته أو عنوانه، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ التغيير.
المادة 28
على مالك المركبة الميكانيكية، عند فقد أو تلف ترخيص تسيير المركبة، أن يبلغ السلطة المرخصة فوراً بذلك، وأن يتقدم بطلب لاستخراج ترخيص بدل فاقد أو تالف. وعلى من يجد الترخيص المفقود أن يُعيده إلى السلطة المرخصة.
المادة 29
لا يجوز سياقة أي مركبة ميكانيكية على الطريق إلا بعد الحصول على رخصة سوق من السلطة المرخصة، تخول حاملها سياقة مثل تلك المركبة. ويستثنى من ذلك من ينتمي لأي فئة من الفئات التالية: 1- حاملو رخص السوق التي تصدرها القوات المسلحة والشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى لسياقة المركبات التابعة لها دون غيرها. 2- مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذين يحملون رخص سوق سارية المفعول صادرة من السلطات المختصة بدولهم، وتستبدل بها عند انتهاء فترة سريان مفعولها أثناء وجودهم بالبلاد رخص سوق قطرية. 3- الزوار والسائحون الذين يحملون رخص سوق غير قطرية سارية المفعول، ويلتزمون بتقديمها للسلطة المرخصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ دخولهم البلاد، لاعتمادها للفترة المسموح لهم فيها بالإقامة في البلاد أو المدة التي تحددها السلطة المرخصة. 4- الزوار والسائحون الذين يحملون رخص سوق دولية سارية المفعول.
المادة 30
تكون أنواع رخص السوق، كما يلي: 1- رخصة سوق دراجة آلية (نارية): تجيز لحاملها سياقة دراجة آلية (نارية). 2- رخصة سوق سيارة خفيفة: تجيز لحاملها سياقة السيارات التي تحددها السلطة المرخصة. 3- رخصة سوق سيارة ثقيلة: تجيز لحاملها سوق السيارات التي تحددها السلطة المرخصة. 4- رخصة سوق آليات أو معدات: تجيز لحاملها سياقة هذه المركبات الميكانيكية أو بعضها. 5- رخصة سوق سيارة عمومي: تجيز لحاملها سياقة سيارات الأجرة أو السيارات السياحية (ليموزين) أو نقل الركاب أو النقل العام أو آليات أو معدات أو بعضها. 6- رخصة سوق لذوي الاحتياجات الخاصة: تجيز لحاملها من ذوي الاحتياجات الخاصة سياقة سيارة ذات مواصفات خاصة. 7- رخصة سوق مؤقتة لتعلم سياقة المركبات وتشمل الأنواع التالية: أ- رخصة لتعلم سياقة الدراجات الآلية (النارية). ب- رخصة لتعلم سياقة السيارات الخفيفة. جـ- رخصة لتعلم سياقة السيارات الثقيلة. د- رخصة لتعلم سياقة الآليات أو المعدات. هـ- رخصة لتعلم سياقة سيارات ذات مواصفات خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة.
المادة 31
يشترط لمنح رخص السوق، أن يتوفر فى طالب الرخصة ما يلي: 1- ألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة ميلادية بالنسبة للرخص الواردة بالبنود (1) و(2) و(6) من المادة السابقة ورخص التعلم اللازمة للحصول عليها، وعن إحدى وعشرين سنة ميلادية للرخص الواردة بالبنود (3) و(4) و(5) من المادة السابقة ورخص التعلم اللازمة للحصول عليها. 2- أن تثبت لياقته طبياً بشهادة صادرة من الجهة التي تحددها السلطة المرخصة، تبين سلامة نظره وبنيته وخلوه من العاهات التي تعجزه عن السياقة، وبالنسبة لطالب رخصة ذوى الاحتياجات الخاصة أن يجتاز الفحص الطبي الخاص بنوع الاحتياج بشهادة طبية صادرة عن الجهة التي تحددها السلطة المرخصة. 3- أن يجتاز الاختبار الفني في السياقة وقواعد وآداب المرور، الذي تحدد السلطة المختصة شروطه وأحوال الإعفاء منه. وللسلطة المرخصة أن تعفى طالب الرخصة من الاختبار المشار إليه بالبند (3) من هذه المادة، إذا كانت لديه رخصة سوق صادرة من سلطة قانونية غير قطرية. ويؤدى طالب الرخصة الرسوم التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
المادة 32
يشترط لمنح رخصة سوق سيارة عمومي، أن يتوفر في طالب الرخصة، بالإضافة للشروط المنصوص عليها في المادة السابقة، ما يلي: 1- أن يكون قطري الجنسية. 2- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، أو في جريمة سياقة مركبة ميكانيكية وتحت تأثير مسكر أو مخدر. 3- أن يكون قد مضى على حصوله على رخصة سوق مركبة ميكانيكية سارية المفعول، مدة لا تقل عن سنتين ميلاديتين. 4- أن يكون ملماً بالمرافق الحيوية وجغرافية الدولة. ويؤدى طالب الرخصة الرسوم التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. واستثناءً من حكم البند (1) من هذه المادة، يجوز منح رخصة سوق سيارة عمومي لغير القطريين، بشرط أن يكونوا متفرغين لهذه المهنة، بناءً على قرار من السلطة المرخصة، وبالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة 33
يشترط فيمن يقوم بتعليم سياقة المركبات الميكانيكية، ما يلي: 1- أن يكون مرخصاً له بالتعليم، ومضى على حصوله على رخصة سوق، مدة لا تقل عن خمس سنوات. 2- أن يجلس بجوار الطالب أثناء السياقة، ولا يجوز ركوب أحد غيرهما في المركبة الميكانيكية أثناء سيرها للتعليم. ويكون التعلم في الأماكن التي تحددها السلطة المرخصة، ويجب أن توضع لافتة في مقدمة السيارة وأخرى في مؤخرتها مكتوبا عليهما بخط أحمر واضح (تعليم). كما يجب على الطالب حمل الرخصة أثناء التعلم وتقديمها للعسكريين من قوة الشرطة كلما طلبوا منه ذلك.
المادة 34
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات منح رخص السوق، والمستندات التي ترفق بطلب الترخيص للتحقق من الشروط المطلوبة، والنماذج اللازمة لذلك، كما تحدد الشروط التي يجب توفرها في مركبات ذوي الاحتياجات الخاصة من حيث التصميم الفني، والرمز الخاص الذي يوضع على رخصة السوق الخاصة بهذه الفئة الذي يبين نوع الاحتياج.
المادة 35
تكون مدة سريان رخص السوق بجميع أنواعها للقطريين لمدة عشر سنوات من تاريخ منحها، ولغير القطريين لمدة خمس سنوات، وتجدد لمدد مماثلة بعد دفع الرسم المقرر. واستثناءً من ذلك، تكون رخصة سوق سيارة عمومي لمدة سنة من تاريخ منحها، كما تكون مدة سريان رخصة السوق المؤقتة لتعلم سياقة المركبات الميكانيكية لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ منحها، وتجدد أيهما لمدد مماثلة بعد دفع الرسم المقرر.
المادة 36
يكون تجديد رخص السوق في موعد لا يجاوز الثلاثين يوماً التالية لانتهاء مدتها. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات التجديد. ولا يجوز سياقة مركبة ميكانيكية على الطريق دون تجديد رخصة السوق.
المادة 37
يجب على المرخص له أن يحمل الرخصة أثناء السياقة، وأن يقدمها للعسكريين من قوة الشرطة كلما طلبوا منه ذلك.
المادة 38
لا يجوز لمالك المركبة الميكانيكية أو حائزها أن يعهد بسياقتها إلى شخص غير حاصل على رخصة سوق تخوله سياقتها.
المادة 39
لا يجوز لأحد أن يحصل على أكثر من رخصة سوق من نوع واحد، كما لا يجوز استعمال رخصة السوق أو السماح للغير باستعمالها على نحو مخالف للقانون أو لتحقيق منفعة غير مشروعة. ولا يجوز للغير استعمالها أو قبولها في غير الأحوال المقررة قانوناً.
المادة 40
في حالة فقد رخصة السوق أو تلفها، يتعين على صاحبها أن يبلغ ذلك إلى إدارة المرور أو أقرب فرع من فروعها. وله أن يتقدم للسلطة المرخصة بطلب استخراج بدل فاقد أو تالف عنها بعد دفع الرسم المقرر. وإذا وجدت الرخصة المفقودة وجب إعادتها إلى السلطة المرخصة.
المادة 41
لا يجوز لشركات ومكاتب تأجير السيارات، ومكاتب تأجير وبيع الدراجات النارية، ومعارض بيع وشراء المركبات الميكانيكية، ومحلات تزيين السيارات، وورش إصلاح المركبات الميكانيكية، مباشرة أعمالها قبل الحصول على ترخيص من السلطة المرخصة، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات وضوابط الحصول على هذا الترخيص. ويجوز لمدير المرور أو من يقوم مقامه، أن يأمر إداريا بغلق الشركة أو المكتب أو المعرض أو المحل أو الورشة، مدة لا تجاوز شهراً واحداً عند ضبط المخالفة للمرة الأولى، ولمدة ثلاثة أشهر عند تكرارها.
المادة 42
لا يجوز إنشاء أو إدارة مدارس لتعليم سياقة المركبات الميكانيكية أو مزاولة نشاط معلمي سياقة المركبات الميكانيكية، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المرخصة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات منح أو تجديد الترخيص ومدته، ونظم التعليم والامتحانات بالمدارس.
المادة 43
يجب على كل سائق مركبة الالتزام بالسير قرب الحافة اليمنى لنهر الطريق في الحالات التالية: 1- إذا كان يريد الانتقال إلى طريق آخر يقع على يمينه. 2- في حالة مقابلة مركبة أخرى قادمة من الاتجاه المضاد. 3- عندما يريد سائق مركبة قادمة من الخلف تخطي مركبته. 4- عندما تكون الرؤية في الطريق غير كافية. ويلتزم سائقو سيارات نقل الركاب (الحافلات) بأنواعها المختلفة، وسيارات النقل (الشاحنات)، والآليات والمعدات، والجرارات، وأي مركبة ميكانيكية تقطر مقطورة أو شبة مقطورة، بالسير على الجانب الأيمن من الطريق بعدم تخطي المركبات الأخرى.
المادة 44
إذا كان نهر الطريق مقسماً إلى مسارين محددين بخطوط طولية متصلة، يحظر على سائق المركبة اجتياز الخطوط أو السير عليها. أما إذا كان نهر الطريق ذا اتجاهين ومقسماً إلى ثلاثة مسارات، يجوز لسائق المركبة استعمال المسار الأوسط على أن يتأكد أن ذلك لا يشكل خطراً على الآخرين أو على حركة المرور. وفي كل الأحوال لا يجوز استعمال مسار المرور الواقع على حافة الاتجاه المضاد للمسار المخصص لاتجاه سيره. وإذا كان نهر الطريق مقسماً إلى عدة مسارات، فعلى سائق المركبة مواصلة السير في المسار الذي يشغله، ولا يجوز له أن يغير مساره إلا إذا تأكد أن ذلك لا يشكل خطراً على الآخرين أو حركة المرور.
المادة 45
لا يجوز سياقة المركبة عكس اتجاه السير. ولا يجوز الارتداد بالمركبة إلى الخلف في الطريق العام إلا في حالات الضرورة، ولمسافة قصيرة لا تتجاوز عشرين مترا، وبعد إعطاء الإشارة اللازمة والتأكد من خلو الطريق. وعند اللزوم يجب أن يستعين السائق بمن يرشده، ولا يجوز الارتداد للخلف في التقاطعات.
المادة 46
على كل سائق مركبة يرغب في الخروج من خط سير المركبات التي يتبعها، بتغيير اتجاهه نحو يمين المسار أو يساره أو الدخول في مسار آخر أو الدوران إلى اليسار أو إلى اليمين متجها نحو طريق جانبي أو قاصدا دخول مكان مجاور للطريق أو الخروج منه أو الدوران أو الارتداد إلى الخلف، أن يتخذ ما يلي: 1- التأكد من إمكان إجراء ذلك دون أن يعرض نفسه أو غيره للخطر. 2- أن يضع في الاعتبار أوضاع باقي مستخدمي الطريق واتجاهاتهم وسرعتهم. 3- أن يعلن عن نيته بوضوح وقبل مسافة كافية بواسطة إشارات الاتجاهات في مركبته، والإشارات اليدوية عند الضرورة، وأن يظل هذا التحذير الصادر من الإشارات طوال مدة الحركة وأن يزيله بعد إتمامها. 4- أن يقترب ما أمكن من حافة نهر الطريق اليمنى إذا كان سينتقل إلى طريق آخر واقع على يمينه، وأن يقترب ما أمكن من محور نهر الطريق إذا كان سينتقل إلى طريق آخر واقع على يساره. 5- ألا يستعمل أكثر من مسار واحد في ذات الوقت إلا في حالات الانتقال المذكورة بالبنود السابقة. وذلك كله مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة ( 43 ) من هذا القانون.
المادة 47
على سائق المركبة الميكانيكية عند استخدامه للطرق السريعة، عدم التوقف بمركبته خارج الأماكن المعدة لذلك، أو الارتداد بها للخلف، أو الدوران يساراً أو للخلف، أو السير بها في الجزيرة الوسطى التي تفصل بين اتجاهي السير على طريق المركبات.
المادة 48
على سائقي الدراجات العادية (الهوائية) أن يلتزموا الجانب الأيمن لنهر الطريق، وأن يسيروا فرادى الواحد خلف الآخر في حالة عدم وجود مسارات مخصصة لسير الدراجات، ويحظر عليهم في حالة وجود هذه المسارات استخدام باقي الطريق المعد لسير السيارات. أما الدراجات الآلية (النارية) فتسير في المسارات المخصصة للمركبات الميكانيكية. ويحظر على سائقي الدراجات الآلية (النارية) والعادية (الهوائية) سياقتها بدون الإمساك بمقود الدراجة بكلتا اليدين، إلا في حالة إصدار إشارات يدوية، كما يحظر عليهم الإمساك بمركبة أخرى أثناء السير، أو السير بها بعد رفع إحدى عجلاتها عن الأرض، أو أن يحملوا أو يدفعوا أو يسحبوا أشياء تعرقل السير، أو تكون خطراً عليهم أو على مستخدمي الطريق. كما يحظر على سائقي الدراجات الآلية (النارية) نقل أشخاص آخرين على دراجاتهم إلا إذا كانت مجهزة بعربة جانبية أو خلفية لراكب إضافي، ولا يجوز نقل أشخاص على الدراجة العادية (الهوائية) ما لم تكن مجهزة خصيصاً لهذا الغرض. وفي جميع الأحوال على سائقي الدراجات الآلية (النارية) والعادية (الهوائية) ومن ينقلونهم ارتداء الخوذة المخصصة لذلك.
المادة 49
يجوز للسلطة المرخصة أن تمنع أو تحدد استعمال أي طريق أو أي جزء منه لجميع المركبات أو أي نوع منها. ويجب وضع إشارات المرور التي تحدد المنع أو نظام السير على الطريق. ولا يجوز لأي شخص أن يسوق، أو يسمح بسياقة أي مركبة على طريق منع سياقتها فيه، ما لم يكن قد حصل على تصريح كتابي من السلطة المرخصة يسمح له بسياقة تلك المركبة على ذلك الطريق.
المادة 50
يحظر، بغير تصريح مكتوب من السلطة المرخصة، إجراء سباق للمركبات الميكانيكية أو الدراجات العادية (الهوائية)، أو الأشخاص على الطرق. ويجب الالتزام بالشروط التي تحددها هذه السلطة. ولا يترتب على هذا التصريح أي مسؤولية على السلطة المرخصة، فيما يتعلق بأي تلف للممتلكات أو إصابة للأشخاص، كما لا يترتب عليه إعفاء الشخص القائم بتنظيم السباق أو بإدارته من تلك المسؤولية.